responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 369

و لو شهد الفرعان فحكم الحاكم، ثمّ حضر شاهدا الأصل لم يقدح في الحكم وافقا الفرعين أو خالفا لاستناد الحكم إلى حجّة صحيحة شرعيّة من غير ظهور ما يصلح ناقضاً له و لا يلزم الفرع ما يلزم الشاهد بالرجوع. و قال ابن حمزة: إن كذّبه الأصل و تساويا في العدالة نقض الحكم و إن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما [1]. و لم يستبعده في المختلف و حمل عليه صحيح ابن سنان [2] [الّذي هو كما مرَّ من صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [3]].

و إن كان حضور الأصل قبله أي الحكم سقط اعتبار الفرع و بقي الحكم بشاهد الأصل بناءً على اشتراط سماع الفرع بتعذّر الأصل.

[الفصل السادس في اختلاف الشاهدين]

الفصل السادس في اختلاف الشاهدين يشترط في الحكم بالشهادة اتّفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ، فلو قال أحدهما: غَصَبَ، و قال الآخر: أخذ قهراً، ثبت الغصب لاتّفاق المعنى [4] و لا يحكم لو اختلفا معنىً لأنّه لم يكمل نصاب الشهادة لشيء من المعنيين كأن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به، و لو حلف معهما أو مع أحدهما ثبت و اقتصر على أحدهما لأنّه المعتبر.

و لو شهد أحدهما: أنّه سرق غدوةً، و قال الآخر: عشيّةً ذلك النصاب الشخصي أو غيره أي غير الشخصي بل قال أحدهما: سرق نصاباً غدوةً و الآخر: سرق نصاباً عشيّةً، أو عيّن كلّ منهما غيرَ ما عيّنه الآخر لم يحكم بالقطع للتعارض على الأوّل أو تغاير الفعلين على الثاني، و يمكن على الأوّل أيضاً لجواز سرقة شخصٍ واحدٍ في زمانين.


[1] الوسيلة: ص 234.

[2] مختلف الشيعة: ج 18 ص 513.

[3] أثبتناه من «ل» و هامش «ن».

[4] في ل زيادة: و كان الصواب ثبت القهر فإنّه أعمّ من الغصب.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست