responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 367

حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع و إلّا بحث عنهم أيضاً. و لو زكّى الجميع أي الاصول و الفروع اثنان عدلان قُبل.

و ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل و لا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم. و قال المفيد: لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلّا أن يكون عدلًا عنده مرضيّاً [1] و لم أعرف له جهةً.

و لو لم يسمّ الفرع شاهد الأصل لم تقبل شهادته و إن عدّله حتّى يصرّح باسمه إذ ربّما عدل من ظنّه عدلًا و لا يكون. خلافاً لابن جرير فاكتفى بالتعديل [2].

[المطلب الخامس: الطوارئ]

المطلب الخامس: الطوارئ و لا يؤثّر في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل، و لا غيبته، و لا مرضه قبل شهادة الفرع أو بعدها، كما لا يؤثّر في قبول شهادة نفسه، بل يستند الافتقار إلى الفرع حينئذٍ.

و لو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردّة أو العبوديّة للمشهود عليه لم تقبل شهادة الفرع كما لا تقبل شهادة نفسه إذا طرأ أحد هذه قبل الحكم، فإنّ الفرع إمّا مثبت لشهادة الأصل و الحكم تابع لها، أو نائب عن الأصل و إذا بطل المنوب بطل النائب.

و لو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثّر و إن افتقر أداء الشهادة إلى البصر للاستغناء هنا ببصر الفرع. و أطلق في الوسيلة [3] و الجامع [4]: أنّه لو طرأ غير الفسق حكم بشهادة الفرع و كأنّهما تسامحا في العبارة.

و لو كذّب الأصل الفرع قبل الحكم قيل في المقنع [5] و النهاية [6]: يعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا اطرح الفرع لصحيح عبد الرحمن عن أبي


[1] المقنعة: ص 728.

[2] الحاوي الكبير: ج 17 ص 230.

[3] الوسيلة: ص 234.

[4] الجامع للشرائع: ص 544.

[5] المقنع: ص 399.

[6] النهاية: ج 2 ص 57.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست