اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 365
و اجيز في الخلاف [1] و المختلف [2] شهادتهنّ فرعاً في الديون و الأملاك و العقود، و بالجملة فيما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. و استدلّ عليه في الخلاف بالإجماع و الأخبار [3]. و لعلّ المراد بالأخبار ما دلّ على قبول شهادة رجل و امرأتين، فإنّه يعمّ الأصل و الفرع، و حينئذٍ فالكتاب أيضاً حجّة [4].
و زاد في المختلف: أنّ شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضيّةً للتساوي [5]. و شيء من هذه الوجوه إنّما يتمّ على النيابة إلّا الإجماع إن سلّم، و دون ثبوته خرط القتاد.
و يمكن الاستدلال عليه بناءً على ثبوت شهادة الأصل بشهادة الفرع بأنّه يثبت قبول شهادتهنّ، مع الرجال فيما يقصد به المال، و المقصود من شهادة الأصل هو المال، و الظاهر أن لا فرق بين ما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فإن قبلت شهادتهنّ فرعاً قبلت فيهما و إلّا لم تقبل فيهما، لعموم الدليل من الجانبين. لكنّ الشيخ أتى بصيغة الحصر فقال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلّا في الديون و الأملاك و العقود [6]. و قال المصنّف إنّ الوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
ثمّ لا بدّ من الانضمام في الفرع إذا اعتبر في الأصل. و هل يعتبر في الشهادة على كلّ شاهد حتّى لا يسمع شهادة أربع نساء على واحد؟ وجهان: صريح المختلف كما سمعت العدم، لأنّ مجموع شهود الفرع ينوبون مناب مجموع شهود الأصل، أو بمجموعهم يثبت شهادة مجموعهم. و الوجه الاعتبار بناءً على أنّ الفرع يثبت شهادة الأصل، لأنّ ثبوتها بهنّ منفردات خلاف الأصل لا يثبت إلّا بدليل.
[المطلب الرابع تعذر حضور شاهد الأصل]
المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل، إمّا لموت أو مرض أو سفر وفاقاً للمشهور، لأنّ الباقر (عليه السلام) سئل عن الشهادة على