responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 362

أمّا لو قال عند غير الحاكم: أنا أشهد بكذا و لم يذكر السبب و لا الجزم، فإنّه لا يتحمّل بمجرّد ذلك، لتجويز إرادة الوعد من هذا الكلام دون إنشاء الشهادة، فهو يعده إنّه يشهد بكذا إذا ثبت عنده، و لكثرة التسامح بمثله في غير مجلس الحكّام، بخلاف ما إذا ذكر السبب، لبُعد الأمرين فيه. و تردّد المحقّق في الفرق [1].

و إن قيل: لو قال عليَّ لفلان كذا لم يحمل على الوعد مع احتماله و جازت الشهادة به أي بإقراره، قلنا: إذ لا يتساهل في الإقرار بخلاف الشهادة عند غير الحاكم.

و إذا عرفت مراتب التحمّل ففي صورة الاسترعاء يقول عند الأداء: أشهدني على شهادته بكذا، و لا حاجة إلى أن يعقّبه بقوله: فأنا أشهد عليها. و لا ينبغي أن يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد بكذا، لأنّه لا يفهم منه الاسترعاء الّذي هو أعلى المراتب. و في صورة استرعاء غيره لا يقول: أشهدني، بل أشهد فلاناً يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد عند الحاكم بكذا.

و في صورة السماع لشهادته عند الحاكم يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد عند الحاكم بكذا.

و في صورة سماعه الشهادة عند غير الحاكم مع ذكر السبب يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد بكذا بسبب كذا و لا بدّ من ذكر السبب ليوثق بشهادته، و ربّما احتمل العدم إذا وثق بمعرفته المراتب و أنّه لا تقبل شهادة الفرع إلّا مع ذكره.

و لا يجوز أن يقول في هذه الصور: أشهدني إلّا في الأوّل لأنّه في غيره كذب.

[المطلب الثالث في العدد]

المطلب الثالث في العدد المعتبر في الفرع و يجب أن يشهد على كلّ شاهد اثنان، إذ المقصود إثبات شهادة


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 139.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست