responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 360

يكون في حقوق الناس و في حقوق اللّٰه من العبادات كالحجّ، و أداء الزكاة، و منها وكالة الساعي في أخذ الصدقات، و وكالة القاضي أو وكيله في الأحكام، و أيضاً فهما و إن كانا من الحقوق الثابتة للوكيل و الوصيّ المسلّطة لهما على ما وكّل أو أوصى فيه فهما من حقوق اللّٰه عليهما لوجوب العمل بمقتضاهما عليهما، و ثبوت الكلّ اتّفاقي، لعموم النصوص [1].

و لو اشتمل المشهود به على حقّين يثبت أحدهما بالفرع دون الآخر سمعت شهادته في الأوّل دون الآخر على الأقرب و سيأتي خلافه.

فلو أقرّ بالسرقة، أو باللواط، أو بالزنا بالعمّة أو الخالة، أو وطء البهيمة، ثبت بشاهدين كما عرفت و تقبل في ذلك كلّه الشهادة على الشهادة، و لكن لا يثبت بها حدّ، و لكن يثبت الغرم و انتشار حرمة النكاح إلى الامّ و الاخت و البنت.

و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في المأكولة، و وجوب البيع في بلد آخر في غيرها و كذا إذا شهد بهذه الأفعال العدد المعتبر ثمّ شهد على الشهادة شهود الفرع.

قيل: و إنّما فرضت المسألة في الشهادة على الشهادة على الإقرار، لأنّ الشهادة على الأفعال هي السبب في الحدّ و التعزير و غيرهما، فإذا ثبت بشهادة الفرع لم يتوجّه القبول في أحدهما دون الآخر، بخلاف الإقرار فإنّه ليس بسبب، و إنّما السبب هو الفعل، و شهادة الفرع إنّما تثبت الإقرار [2]. و الوجه أن لا فرق، لأنّ السبب هو الفعل على التقديرين و الإقرار كالشهادة، و لو سلّم فيجوز تخلّف المسبّب لفقد شرط أو وجود مانع.

[المطلب الثاني في كيفيّة التحمّل]

المطلب الثاني في كيفيّة التحمّل و أكمل مراتبه أن يحمله إيّاها شاهد الأصل و ذلك بأن يقول له


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات.

[2] انظر مسالك الأفهام: ج 14 ص 287.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست