responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 358

رواية و يكفي الاثنان و إن ترجما عن الزنا، و لا يكفي رجل و امرأتان و إن كانت الشهادة فيما يكفي فيه ذلك.

و لا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته، بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أي الأخرس أصلًا لا بشهادة المترجمين فيثبت ما لا يثبت بشهادة الفرع، و ليس مترجم المترجم فرع فرع.

و حكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محقّة نفذ ظاهراً و باطناً و إلّا نفذ ظاهراً خاصّةً. فلا يستبيح الشهود له ما حكم له الحاكم إلّا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.

خلافاً لأبي حنيفة [1] في العقود و الفسوخ و الأنساب لا الأملاك المرسلة، فمن ادّعى عنده نكاح امرأة و أقام به شاهدي زور و حكم به الحاكم صارت زوجته و حلّت له باطناً و إن كان لها زوج بانت منه باطناً و حرمت عليه و إن علم بالحال. و إن ادّعت امرأة الطلاق و أقامت به شاهدي زور، فحكم به الحاكم بانت منه باطناً و حلّت للأزواج و إن علموا بالحال. و إن ادّعى رجل أنّ هذه بنته و أشهد عليه شاهدي زور، صارت محرماً له و توارث و إن علم الكذب.

و فساد هذا المذهب و سخافته من الظهور بمكان.

[الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة]

الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة و على قبولها في الجملة الإجماع و النصوص من الكتاب [2] و السنّة [3] بعموم بعضها و خصوص بعض و مطالبه خمسة:

الأوّل: المحلّ

[المطلب الأوّل: المحلّ]

أي ما يثبت بها و لا تثبت في الحدود مطلقاً سواء كانت محضاً للّٰه تعالى


[1] انظر الهداية: ج 3 ص 107.

[2] الطلاق: 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست