responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 351

مستنداً للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار الّتي في يد هذا و تصرّفه. و الحلّ أنّ اليد إنّما هي ظاهرة في الملك و يجوز صرفها عن الظاهر.

و الأقرب وفاقاً للمحقّق [1] أنّه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم و إن اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب و الموت بل يكفي غلبة الظنّ.

أمّا في الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسدّ كثيراً طريق العلم به، فلو لم يكتف بالظنّ بطل.

و أمّا في النكاح فلعظم أمر الفروج و ما يتعلّق بها من الحدود و الأنساب و المصاهرات و الرضاع، و ربّما لم يكن إلى العلم به طريق، فلو لم يكتف بالظنّ أشكل الأمر و ظهر الفساد.

و أمّا الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن، و شهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع و الضرّ في الخلوة و لا يشترط العلم، لأنّه من الامور الخفيّة الّتي لا طريق إلى معرفته غالباً.

و لو شهد على شخص ثمّ اشتبه عليه مع آخر و شكّ في تحمّل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف حين التحمّل حتّى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين إشكال: من أنّ هذه الشهادة ليست إلّا تعريفاً للمشهود عليه، و من أنّ التعريف تعيين للاسم و النسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه و هي ليست كذلك، و هو الأقوى.

[الفصل الرابع في التحمّل و الأداء]

الفصل الرابع في التحمّل و الأداء التحمّل واجب على من له أهليّة الشهادة على الأمر المشهود إذا دعي إلى الشهادة عليه على الكفاية على الأقوى وفاقاً للشيخ [2] و المحقّق [3]


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

[2] المبسوط: ج 8 ص 186.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 138.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست