اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 351
مستنداً للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار الّتي في يد هذا و تصرّفه. و الحلّ أنّ اليد إنّما هي ظاهرة في الملك و يجوز صرفها عن الظاهر.
و الأقرب وفاقاً للمحقّق [1]أنّه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم و إن اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب و الموت بل يكفي غلبة الظنّ.
أمّا في الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسدّ كثيراً طريق العلم به، فلو لم يكتف بالظنّ بطل.
و أمّا في النكاح فلعظم أمر الفروج و ما يتعلّق بها من الحدود و الأنساب و المصاهرات و الرضاع، و ربّما لم يكن إلى العلم به طريق، فلو لم يكتف بالظنّ أشكل الأمر و ظهر الفساد.
و أمّا الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن، و شهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع و الضرّ في الخلوة و لا يشترط العلم، لأنّه من الامور الخفيّة الّتي لا طريق إلى معرفته غالباً.
و لو شهد على شخص ثمّ اشتبه عليه مع آخر و شكّ في تحمّل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف حين التحمّل حتّى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين إشكال: من أنّ هذه الشهادة ليست إلّا تعريفاً للمشهود عليه، و من أنّ التعريف تعيين للاسم و النسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه و هي ليست كذلك، و هو الأقوى.
[الفصل الرابع في التحمّل و الأداء]
الفصل الرابع في التحمّل و الأداء التحمّل واجب على من له أهليّة الشهادة على الأمر المشهود إذا دعي إلى الشهادة عليه على الكفاية على الأقوى وفاقاً للشيخ [2] و المحقّق [3]