responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 348

و سكوته من غير عذر أو يقول: هذا أبي كذلك قيل في المبسوط: صار متحمّلًا، لإستناد السكوت إلى الرضا [1] عادةً. و هو ممنوع.

و شاهد الاستفاضة لا يشهد بالسبب كالبيع في الملك وفاقاً للمبسوط [2] فإنّه لا يثبت بالاستفاضة فالشهادة به تنافي العدالة إلّا في الميراث فإنّه يصحّ أن يشهد له بالملك بالإرث لأنّ سببه الموت و يثبت بالاستفاضة. و زعم المحقّق [3] أنّه لا يقدح الشهادة بالسبب مطلقاً، لأنّ غايتها الشهادة بأمرين أحدهما لغو و هو لا يمنع القبول في الآخر. و هو كذلك إن لم يناف العدالة.

و لا يفتقر شاهد الاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرّف باليد وفاقاً للمحقّق [4] لما ثبت أنّ الاستفاضة تجوز الشهادة، و ربّما يحتاط بمشاهدة اليد المتصرّفة.

و يرجّح ذو اليد على شهادة الاستفاضة أي يرجّح اليد على الاستفاضة، فلو كان شيء في يد أحد و استفاض أنّه للآخر لم يمكن الشهادة بأنّه للآخر، لأنّ السماع قد يحتمل إضافة [5] الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره، فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل. و كذا في التحرير [6] و الشرائع [7].

و فيه: أنّه إنّما يتمّ لو استفاض أنّه لفلان، أمّا لو استفاض أنّه ملكه فلا، و الصواب أن يوجّه بأنّهما علامتان متعارضتان فتسقطان و يبقى اليد على أصلها فلا يزال إلّا بمزيل شرعي، مع احتمال تجدّد الملك لذي اليد في كلّ آن فلا يعارضه الاستفاضة.

و اعلم أنّ النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد يفيد خبرهم العلم أو الظنّ الغالب فيشهد به حينئذٍ إذ لا يمكن رؤيته فلا يمكن اشتراطها فيه و إن كان النسب من الامّ فإنّه و إن أمكنت مشاهدة


[1] المبسوط: ج 8 ص 181.

[2] المبسوط: ج 8 ص 181.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 133.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

[5] في المطبوع: يحصل إفاضة.

[6] تحرير الأحكام: ج 5 ص 264.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست