responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 344

الاحتياط و اخرى على أنّها تبرز للشهود المعروفين لها [1].

و إذا قامت البيّنة على عينها، و زعمت أنّها بنت زيد لم يسجّل القاضي على بنت زيد إلّا أن تقوم البيّنة بالنسب.

و إمّا السماع خاصّةً و ذلك فيما يثبت بالاستفاضة و هو ما يكثر فيه الاستفاضة، و لا يستفيض غالباً إلّا مطابقاً للواقع، و يتعسّر أو يتعذّر فيه المشاهدة، فلو لم يكتف بالسماع لتأدّى إلى البطلان و هو كما في الكتاب و المبسوط [2] و الوسيلة [3] و الجامع [4] و الإرشاد [5] و التلخيص [6] سبعة:

الأوّل: النسب فإذا استفاض أنّ فلاناً ابن فلان أو فلاناً جدّه أو أنّه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه، لأنّه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصاً بالنسبة إلى القبيلة و ما يعلو من الأجداد، و لا يستفيض غالباً إلّا إذا كان حقّاً، و في النسبة إلى الامّ وجه باعتبار المشاهدة للإمكان.

و الثاني: الموت لأنّه مستفيض كثيراً و لا تستفيض غالباً إلّا حقّاً كالنسب، و له أسباب كثيرة و مختلفة، منها ظاهرة و منها خفيّة، و كثيراً ما تعسر فيه المشاهدة و ربّما اعتبر فيه المشاهدة لإمكانها.

و الثالث: الملك المطلق لاختلاف أسبابه و اختفائها على تطاول الأزمنة، و إنّما تتعلّق المشاهدة بأسبابها فلو اعتبرت تأدّى إلى الزوال، و لاستفاضته كثيراً، و إنّما يستفيض حقّاً غالباً.

و الرابع: الوقف لاستفاضته كثيراً، و إنّما يستفيض غالباً حقّاً، و لتأبيده مع فناء من شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الوقوف. و أمّا الشهادة على


[1] الاستبصار: ج 3 ص 19 ذيل الحديث 58.

[2] المبسوط: ج 8 ص 180 182.

[3] الوسيلة: ص 233.

[4] الجامع للشرائع: ص 537.

[5] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 160.

[6] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 33 ص 354.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست