responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 34

[المقصد الثاني في كيفيّة الحكم]

المقصد الثاني في كيفيّة الحكم و فيه فصول ستّة:

[الفصل الأوّل في الآداب]

الأوّل في الآداب ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال أهل البلد و يتعرّف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم و الصلاح، فإن تمكّن من ذلك قبل السير فعل، و إلّا ففي الطريق، و إلّا فحين يدخل و إذا قدم أشاع بقدومه و واعدهم يوماً لقراءة عهده ليتوفّروا على سماعه. و ينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم و يصلّي ركعتين و يسأل اللّٰه العصمة و الإعانة و أن يسكن وسط البلد ليقرب من التسوية بين أهله.

و أن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة و هي كما قال الفرّاء: الصحراء بين أفنية القوم و المسجد أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.

و أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم و هي الخرائط و الصناديق و نحوهما، أو البيت المعدّ لذلك إن كان وقفاً أو رضي المالك من المعزول أو أمينه و ما فيه من وثائق الناس و هي الرهون و المحاضر و هي نسخ ما ثبت عند الحاكم، و السجلّات و هي نسخ ما حكم به و يدخل فيها كتب نصب الأولياء على الأيتام

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست