responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 320

في النصف، لأنّه الّذي اجتمع عليه شاهدان، و هو الأحوط. و يحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرّيّة، فتسمع في المثال في ثلاثة أرباع. و يحمل الخبر على انضمام مثله إليه، أو على أنّه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرّيّة و ما بإزائه من حرّيّة الآخر، و إن كان يثبت ربعهما أيضاً بما في الآخر من باقي الحرّيّة. و على الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرّيّة مطلقاً حتّى إذا تحرّر عشر منه سمعت شهادته في العشر، و إذا تحرّر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار. و يحتمل أن لا تسمع ما لم يتحرّر ربعه فما زاد و لا تسمع إلّا في الربع إلى النصف. و على كلٍّ فلا بدّ من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة.

و لو ظهر للحاكم أنّه قضى بمن لا تقبل شهادته نقض الحكم لفساد مبناه، خلافاً لأبي حنيفة [1] و الشافعي [2] في أحد قوليه و قد مرَّ. فإن كان الحكم بقتل أو جرح و فعل فالدية من بيت المال، و إن كان بمال استوفى فالاستعادة عيناً أو عوضاً و سيأتي.

و لو تجدّد المانع بعد الحكم لم ينقض و لو تجدّد بعد الأداء قبل الحكم حكم، إلّا في حقوق اللّٰه، لابتنائها على التخفيف، و سيأتي.

[الفصل الثاني في العدد و الذكورة]

الفصل الثاني في العدد و الذكورة و هما صفتان لا بدّ منهما لا في كلّ شهادة و ذلك أنّه لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّةً على رأي ضعيف و هو رأي سلّار [3] اعتماداً على ما يدلّ عليه.

و لكن يثبت بشهادة المرأة الواحدة بالاستهلال ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة كما سيأتي فلم يعتبر فيهما عدد و لا ذكورة.

ثمّ العدد يختلف باختلاف الحقوق و التفصيل ما نقول [4]: الشهادات قسمان


[1] الحاوي الكبير: ج 17 ص 273.

[2] الحاوي الكبير: ج 17 ص 273.

[3] المراسم: ص 233.

[4] في بعض النسخ: يقول.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست