responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 303

و في المبسوط: شهادة ولد الزنا إذا كان عدلًا مقبول عند قوم في الزنا و في غيره و هو قويّ، لكن أخبار أصحابنا يدلّ على أنّه لا تقبل شهادته [1].

و لو جُهِل حاله أي الشاهد من كونه ولد غيّةٍ أو رشدة قبلت شهادته و إن طُعِن عليه و أخذته الألسن بأنّه ولد زنا حيث لا يثبت شرعاً.

[السابع: انتفاء التهمة]

السابع: انتفاء التهمة كما في نحو صحيح الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عمّا يُردّ من الشهود؟ فقال: الظنين و المتّهم و الخصم [2]. و لكن وقع الاتّفاق على أنّها لا يُردّ بأيّة تهمةٍ كانت فتقبل شهادة الأخ لأخيه، و الابن لأبيه، و الصديق لصديقه، و الوارث لمورّثه و إن كان مشرفاً على التلف، و الغريم للمديون ما لم يحجر عليه، إلى غير ذلك، و إلّا ردّت أكثر الشهادات، لاحتمال التهمة، بل أسبابها الموجبة للردّ ستّة: الأوّل: أن يجرّ بشهادته إليه نفعاً فهو بالشهادة مدّعٍ، و عنه صلى الله عليه و آله: أنّه نهى أن تجاز شهادة الخصم و الظنين و الجارّ إلى نفسه منفعةً [3].

أو يدفع عنه ضرراً فهو بالشهادة منكر كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد، قال: لا تجوز شهادتهما [4]. و روى زرعة عن سماعة قال: سألته عمّا يردّ من الشهود، فقال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير، و العبد، و التابع، و المتّهم، كلّ هذا [5] تردّ شهاداتهم [6].

و تقبل في غيره لانتفاء التهمة و عن عليّ (عليه السلام): لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، و تجوز في غير ذلك


[1] المبسوط: ج 8 ص 228.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 275 ب 30 من أبواب الشهادات ح 5.

[3] مستدرك الوسائل: ج 17 ص 431 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 271 ب 27 من أبواب الشهادات ح 1.

[5] في المصدر: كلّ هؤلاء.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست