اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 28
معرفة اللغة أو الصرف أو أدلّة العقل فكأنّه ليس كذلك، فإنّ في اللغة و الصرف اصولًا يتمكّن من الرجوع إليها فيما لا يعرفه منهما، و ما لم يعرف أدلّة العقل كلّها احتمل أن يكون من أدلّته ما يعارض ما عرفه في المسألة من نصّ أو دليلٍ عقلي.
و أمّا التوقّف في بعض المسائل لتعارض الأدلّة عنده أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجزّي في شيء.
[الفصل الثالث في العزل]
الفصل الثالث في العزل و لا ينعزل القاضي إلّا بأمرين:
الأوّل: تجدّد ما يمنع القضاء ممّا ينفي شرطاً من شروطه كفسق أو جنون أو إغماء مستوعب أو عمى إن اشترط البصر أو نسيان غالب، و أمّا الإغماء السريع الزوال أو النسيان النادر فكالنوم.
و لو جنّ ثمّ أفاق أو فسق ثمّ تاب ففي عود ولايته ضعف لأنّ تجدّد المانع أبطل حكم النصب فلا يعود إلّا بنصبٍ جديد. و يحتمل العود بناءً على أنّه إنّما منع من ترتّب الأثر على النصب فإذا زال أثّر أثره، لوجود الموجب و انتفاء المانع، كالنوم و الغفلة و الإغماء السريع الزوال، لاشتراك الجميع في المنع من القضاء حالتها، و سواء في انعزال القاضي. يتجدّد المانع عزله الإمام أو لا، و سواء إذا عزله أشهد على عزله أو لا بلغه الخبر أم لا.
و لو حكم مع الانعزال بالمانع لم ينفذ حكمه.
الثاني: سقوط ولاية الأصل الّذي نصبه فلو تجدّد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا لأنّه فرعه كالوكيل.
و قيل لا ينعزل بذلك[1]لأنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام بلا