اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 275
و لعدم قبول شهادة فسّاق المسلمين ففسّاق غيرهم أولى، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران: اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، و إنّما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما [1].
و اشترط الشيخ في المبسوط [2] و أبو عليّ [3] و الحلبي [4] السفر، لظاهر الآية [5] و هذا الخبر، و نحوه مضمر أحمد بن عمر [6]. و اجيب عنهما [7] في المختلف [8] و التذكرة [9] بأنّهما [10] خرجت مخرج الأغلب و ذكر فيهما أنّ مناط الحكم الضرورة. و في خبر الوشاء عن أحمد بن عمر فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب [11]. و نحوه في تفسير العيّاشي عن عليّ بن سالم مرسلًا عن الصادق (عليه السلام)[12].
[الرابع: العدالة]
الرابع: العدالة بالإجماع و النصوص من الكتاب [13] و السنّة [14] و هي الاستقامة و الاستواء، و شرعاً كما في المبسوط [15] أن يكون عدلًا في الدين و في المروّة و في الأحكام. فالعدل في الدين: أن يكون مؤمناً لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. و في
[1] وسائل الشيعة: ج 13 ص 392 ب 20 من أبواب الوصايا ح 7.