responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 275

و لعدم قبول شهادة فسّاق المسلمين ففسّاق غيرهم أولى، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران: اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، و إنّما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما [1].

و اشترط الشيخ في المبسوط [2] و أبو عليّ [3] و الحلبي [4] السفر، لظاهر الآية [5] و هذا الخبر، و نحوه مضمر أحمد بن عمر [6]. و اجيب عنهما [7] في المختلف [8] و التذكرة [9] بأنّهما [10] خرجت مخرج الأغلب و ذكر فيهما أنّ مناط الحكم الضرورة. و في خبر الوشاء عن أحمد بن عمر فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب [11]. و نحوه في تفسير العيّاشي عن عليّ بن سالم مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) [12].

[الرابع: العدالة]

الرابع: العدالة بالإجماع و النصوص من الكتاب [13] و السنّة [14] و هي الاستقامة و الاستواء، و شرعاً كما في المبسوط [15] أن يكون عدلًا في الدين و في المروّة و في الأحكام. فالعدل في الدين: أن يكون مؤمناً لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. و في


[1] وسائل الشيعة: ج 13 ص 392 ب 20 من أبواب الوصايا ح 7.

[2] المبسوط: ج 8 ص 187.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 507.

[4] الكافي في الفقه: ص 436.

[5] المائدة: 106.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 2.

[7] في بعض النسخ: عنها.

[8] مختلف الشيعة: ج 8 ص 508.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 521 السطر الأخير.

[10] في بعض النسخ: بأنّها.

[11] وسائل الشيعة: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 2.

[12] تفسير العيّاشي: ج 1 ص 348 ح 218.

[13] المائدة: 106، الطلاق: 2.

[14] وسائل الشيعة: ج 18 ص 288 و 289 ب 41 من أبواب الشهادات.

[15] المبسوط: ج 8 ص 217.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست