اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 273
و لهم، و خصّ ذلك في الخلاف بأهل الذمّة و نسبه إلى أصحابنا، و لكن اشترط الترافع إلينا. و سأل سماعة الصادق (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمّة، فقال: لا يجوز إلّا على أهل ملّتهم [1]. و هو قويّ، إلزاماً لكلّ أهل ملّةٍ بما يعتقده و إن لم يثبت عندنا، لفسق الشاهد و ظلمه عندنا.
و أجاز أبو عليّ: شهادةَ الكفّار بعضهم على بعضٍ و إن اختلفت الملّتان مع العدالة في دينهم [2]. و في الصحيح عن الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام): هل يجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد [3]. و هو أيضاً قويّ إذا كان الشاهد ذمّيّاً و المشهود عليه حربيّاً كما هو ظاهر الخبر لصحّته، و لأنّ علينا رعاية الذمّة فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب.
و أمّا شهادة الكافر على المسلم فممّا لا قائل بسماعها إلّا الذمّي في الوصيّة بالمال كما في السرائر [4] و التحرير [5] و التذكرة [6] و الدروس [7] لا بالولاية، قصراً لخلاف الأصل على موضع اليقين، و هو مورد الآية [8] أو مطلقاً كما أطلقه الأكثر عملًا بعموم النصوص [9]عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادته بإجماع الطائفة كما في الخلاف [10] و للآية و الأخبار.
و اشتراط عدم المسلم ممّا نصّ عليه الشيخان [11] و جماعة، اقتصاراً على
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 284 ب 38 من أبواب الشهادات ح 2.