responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 273

و لهم، و خصّ ذلك في الخلاف بأهل الذمّة و نسبه إلى أصحابنا، و لكن اشترط الترافع إلينا. و سأل سماعة الصادق (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمّة، فقال: لا يجوز إلّا على أهل ملّتهم [1]. و هو قويّ، إلزاماً لكلّ أهل ملّةٍ بما يعتقده و إن لم يثبت عندنا، لفسق الشاهد و ظلمه عندنا.

و أجاز أبو عليّ: شهادةَ الكفّار بعضهم على بعضٍ و إن اختلفت الملّتان مع العدالة في دينهم [2]. و في الصحيح عن الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام): هل يجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد [3]. و هو أيضاً قويّ إذا كان الشاهد ذمّيّاً و المشهود عليه حربيّاً كما هو ظاهر الخبر لصحّته، و لأنّ علينا رعاية الذمّة فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب.

و أمّا شهادة الكافر على المسلم فممّا لا قائل بسماعها إلّا الذمّي في الوصيّة بالمال كما في السرائر [4] و التحرير [5] و التذكرة [6] و الدروس [7] لا بالولاية، قصراً لخلاف الأصل على موضع اليقين، و هو مورد الآية [8] أو مطلقاً كما أطلقه الأكثر عملًا بعموم النصوص [9] عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادته بإجماع الطائفة كما في الخلاف [10] و للآية و الأخبار.

و اشتراط عدم المسلم ممّا نصّ عليه الشيخان [11] و جماعة، اقتصاراً على


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 284 ب 38 من أبواب الشهادات ح 2.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 505.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 1.

[4] السرائر: ج 2 ص 139.

[5] تحرير الأحكام: ج 5 ص 245.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 521 س 31.

[7] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 124.

[8] المائدة: 106.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات.

[10] الخلاف: ج 6 ص 272 المسألة 21.

[11] المقنعة: ص 727، النهاية: ج 2 ص 62.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست