اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 272
و التهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر و بقاع الاجتماع على مباح تمسّكاً بموضع الوفاق [1].
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل فلا يقبل شهادة المجنون و السكران إجماعاً.
و لو كان يعتوره الجنون أدوراً و شهد أي تحمّل و أدّى حال إفاقته، قُبِل بعد علم الحاكم بحضور رشده و كمال فطنته حالتي التحمّل و الأداء، فلو ارتاب الحاكم طرح شهادته.
و كذا يجب على الحاكم الاستظهار على المغفّل الّذي في طبعه البله بحيث لا يتفطّن لتفاصيل الأشياء و يدخل عليه التزوير و الغلط من حيث لا يشعر.
و كثير النسيان، فيقف الحاكم عند الريبة، و يحكم عند الجزم بذكرهم و ممّا يوجب الجزم به أنّ المشهود به لا يسهون عن مثله.
[الثالث: الإيمان]
الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن أي إمامي و إن اتّصف بالإسلام لا على مؤمنٍ و لا على غيره للفسق و الظلم و انتفاء العدالة و إن كان ثقةً و لم يكن مخالفته عن عناد، و الظاهر الاتّفاق عليه. و قد يحتمل الشيخان الخلاف الآتي فيه. و ما احتمل من قبول شهادته إذا كان ثقةً مأموناً لتحقّق العدالة له، لأنّه لا يعصي اللّٰه في اعتقاده، فهو من الضعف بمكان.
و لا تقبل شهادة الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً لا على مسلم و لا على مثله في الكفر أو في نوعه على رأي وفاقاً للمشهور لما عرفت من الفسق و الظلم، و لقوله صلى الله عليه و آله: لا يقبل شهادة أهل دينٍ على غير أهل دينهم إلّا المسلمين فإنّهم عدول على أنفسهم و على غيرهم [2].
و خلافاً للنهاية [3] و الخلاف [4] فقبل فيهما شهادة أهل كلّ ملّةٍ على أهل ملّتهم