اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 269
جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم و [1][2]] لخبر أبي أيّوب الخزّاز سأل إسماعيل بن جعفر: متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين [3]. و الخبر موقوف ضعيف و لم نظفر بالقائل.
و المشهور: أنّه تقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايافي الجراح و حكي عليه الإجماع في الخلاف [4] و الانتصار [5] و الغنية [6] و زيد فيهما: «الشجاج» كما زيد في المقنعة [7] و المراسم [8] و الجامع [9] و في النهاية [10] و السرائر [11] و الوسيلة [12]: «الشجاج و القصاص» فيمكن اتّحاد المراد فربّما يراد بالجراح ما يعمّ الشجاج، و ربّما يراد بكلّ من القصاص و الجراح ما يراد بالآخر، و لعلّه الوجه، لأنّ النصوص الّتي تسمعها في القتل، و يمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح و باختصاص الجراح بما دون الشجاج، و لكن كلامي الانتصار [13] و الغنية [14] صريحان في عموم الجراح للقتل، للاستدلال بالنصّ على القبول في القتل، و صريح التحرير [15] و الدروس [16]: الاختصاص بما دون النفس تحرّزاً عن التهجّم على القتل بما سيأتي من الأخبار، مع المخالفة للأصل، و عدم ثبوت الإجماع عليه. ثمّ دليل الحكم مع ما حكي من إجماع الطائفة وجوه:
منها: إجماع الصحابة قاله في الخلاف [17] قال: روى ابن أبي مليكة عن ابن