responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 269

جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم و [1] [2]] لخبر أبي أيّوب الخزّاز سأل إسماعيل بن جعفر: متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين [3]. و الخبر موقوف ضعيف و لم نظفر بالقائل.

و المشهور: أنّه تقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايا في الجراح و حكي عليه الإجماع في الخلاف [4] و الانتصار [5] و الغنية [6] و زيد فيهما: «الشجاج» كما زيد في المقنعة [7] و المراسم [8] و الجامع [9] و في النهاية [10] و السرائر [11] و الوسيلة [12]: «الشجاج و القصاص» فيمكن اتّحاد المراد فربّما يراد بالجراح ما يعمّ الشجاج، و ربّما يراد بكلّ من القصاص و الجراح ما يراد بالآخر، و لعلّه الوجه، لأنّ النصوص الّتي تسمعها في القتل، و يمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح و باختصاص الجراح بما دون الشجاج، و لكن كلامي الانتصار [13] و الغنية [14] صريحان في عموم الجراح للقتل، للاستدلال بالنصّ على القبول في القتل، و صريح التحرير [15] و الدروس [16]: الاختصاص بما دون النفس تحرّزاً عن التهجّم على القتل بما سيأتي من الأخبار، مع المخالفة للأصل، و عدم ثبوت الإجماع عليه. ثمّ دليل الحكم مع ما حكي من إجماع الطائفة وجوه:

منها: إجماع الصحابة قاله في الخلاف [17] قال: روى ابن أبي مليكة عن ابن


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في بعض النسخ.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3.

[4] الخلاف: ج 6 ص 270 المسألة 20.

[5] الانتصار: ص 505 506.

[6] الغنية: ص 440.

[7] المقنعة: ص 727.

[8] المراسم: ص 233.

[9] الجامع للشرائع: 540.

[10] النهاية: ج 2 ص 60.

[11] السرائر: ج 2 ص 136.

[12] الوسيلة: ص 231.

[13] الانتصار 506 505.

[14] الغنية: ص 440.

[15] تحرير الأحكام: ج 5 ص 244.

[16] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 123.

[17] الخلاف: ج 6 ص 270 المسألة 20.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست