responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 246

إن لم يفارق العبد أخذاً بإقراره.

و كذا البحث لو ادّعى عليه أرشاً فلو صدّقاه أو صدّقه السيّد كان له انتزاع ما بقدر الجناية، إلّا أن يفديه السيّد، و لا عبرة بتصديق العبد وحده و لو أنكر العبد فيهما أي القصاص و الأرش فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك بناءً على انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمّة و المطالبة له بما في الذمّة مع الإقرار لو اعتق فيحلف لنفيها، و على عدم المطالبة لا يمين إلّا في القصاص.

و كذا البحث لو ادّعى عليه ديناً فإن أنكره فالأقرب اليمين بناءً على المطالبة.

[البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات]

البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات أو يناسبه، و يمكن تعميم التعلّق له.

إنّما يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ، مثل أن يشهد اثنان بعينٍ أنّه لزيدٍ الآن و يشهد اثنان أنّه بعينه الآن لعمرو أو يشهد أنّه باع عيناً لزيد أي منه غدوةً و آخران أنّه باعها في ذلك الوقت لعمرو و مهما أمكن التوفيق بين البيّنتين وُفّق تحرّزاً عن تكذيب العدول و إن تحقّق التعارض في عينٍ فإن كانت العين في أيديهما قسّمت بينهما نصفين كما مرّ فيقضى لكلٍّ منهما بما في يد صاحبه إن قدّمنا بيّنةَ الخارج، و بما في يده إن قدّمنا بيّنةَ الداخل. و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق تساويا عدداً و عدالةً أم لا.

وفاقاً للنهاية [1] و التهذيب [2] و الاستبصار [3] و السرائر [4] و الشرائع [5]


[1] النهاية: ج 2 ص 75.

[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 237 ذيل الحديث 583.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 42 ذيل الحديث 142.

[4] السرائر: ج 2 ص 168.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 110 111.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست