responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 240

بخلاف ادّعاء الحرّيّة في الأصل فإنّه يقبل مع اليمين و على البائع البيّنة إلّا مع اشتهار حاله بالرقّيّة كتكرّر بيعه في الأسواق.

و العاشرة: يصحّ دعوى الدين المؤجّل قبل الحلول ليثبت في الحال و يستوفي إذا حلّ، فإنّ الدعوى و ثبوتها لا يستلزم الاستيفاء في الحال. و للعامّة قول بالعدم [1]. و آخر بالسماع إن كانت له بيّنة و عدمه إن لم تكن [2].

و كذا يسمع دعوى الرقيق الاستيلاد و التدبير و إن تأخّر ترتّب العتق عليهما كالدين المؤجّل، و من لم يسمعها فيه من العامّة لم يسمعها فيهما [3].

و الحادية عشرة: لو أمره ببيع ثوبٍ قيمته خمسة بعشرة، فله أن يقول في الدعوى: لي عليه ثوب إن كان تلف فعليه خمسة، و إن كان باع فعشرة، و إن كان باقياً فردّه بعينه، و يقبل منه هذا التردّد للحاجة فإنّه إنّما يعلم أنّ له عليه أحد الثلاثة. و للعامّة [4] وجه بأنّه لا بدّ من الجزم فيفرد كلّ من الثلاثة بدعوى، فإذا ادّعى أحدها و حلف الغريم ادّعى ثانيها ثمّ ثالثها.

[البحث الثاني فيما يتعلّق بالجواب]

البحث الثاني فيما يتعلّق بالجواب و فيه مسائل:

الاولى: لو قال: لي عن دعواك مخرج أو قال: لفلانٍ عليَّ أكثر ممّا لك استهزاءً فليس بإقرار و كذا كلّ لفظٍ انضمّت إليه قرينة الاستهزاء أو الإنكار أو التعجّب.

و الثانية: لو قال المدّعي: لي عليك عشرة، فقال: لا يلزمني العشرة، لم يكفه الحلف عليه مطلقاً بل يحلف: ليس عليه عشرة و لا شيء منه، فإن اقتصر على نفي العشرة كان ناكلًا عن اليمين فيما دون العشرة،


[1] الحاوي الكبير: ج 17 ص 293.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الشرح الكبير: ج 12 ص 328 329.

[4] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست