responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 237

[المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي و هي أربعة مباحث]

[البحث الأوّل: ما يتعلّق بالدعاوي]

المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي و هي أربعة مباحث:

الأوّل: ما يتعلّق بالدعاوي و فيه مسائل:

الاولى: من كان له حقّ عقوبة على غيره لم يكن له استيفاؤه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم فإنّه الّذي يقيم الحدود و في القصاص خلاف يأتي.

و الثانية لو لم يجد للجاحد حقّه من المال مع عدم البيّنة أو ما يقوم مقامها، و بالجملة لمن يجوز المقاصّة من ماله للعجز عن الإثبات شرعاً إلّا من غير الجنس جازت المقاصّة بعد التقويم بالقيمة العدل، و يتخيّر بين التملّك بالقيمة و البيع بالجنس و تملّكه. و عند الشيخ: لا بدّ من البيع، قال: و من الّذي يبيع؟ قال بعضهم: الحاكم، لأنّ له الولاية عليه. و قال آخرون: يحضر عند الحاكم و معه رجل واطأه على الاعتراف بالدين و الامتناع من أدائه. و الأقوى عندنا: أنّ له البيع بنفسه [1] انتهى. فإن أخذه و هو أكثر من حقّه قيمةً و كان له عليه مائة فأخذ سيفاً يساوي مائتين فتلف في يده بلا تفريط لم يكن الزيادة مضمونةً


[1] المبسوط: ج 8 ص 311.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست