responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 232

بناء المسألة الاولى عليه بناءً على أنّ إبهام الشاهد بمنزلة إبهام الموصي فإنّ الثابت على التقديرين رجوع مبهم.

و لو شهد اثنان بالوصيّة بعينٍ أو غيرها لزيدٍ و شهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلك و أوصى لخالدٍ، فالأقرب عدم القبول، لأنّهما يجرّان نفعاً من حيث إنّهما غريمان للمرجوع عنه لا سيّما في العين، خلافاً للشيخ [1] فقَبِله لعدم التهمة، لخروج الموصى به عن التركة على كلّ تقدير.

و لو شهد اثنان بالوصيّة لزيد، و شهد بالرجوع لعمروٍ شاهد أجنبيّ حلف معه و ثبت له الموصى به بلا خلافٍ، بخلاف ما لو شهد اثنان لزيد بالثلث و واحد بالثلث لعمرو و اتّفقت الوصيّتان أو اشتبهت السابقة ففي المبسوط [2]: يُقرع عندنا لتساوي الشاهدين و الشاهد مع اليمين. ثمّ ظاهره أنّه إن أخرجت القرعةُ مَن حلف مع الشاهد لم يكن عليه يمين اخرى. و في التحرير ترجيح ذي الشاهدين من غير قرعةٍ، لرجحانهما على الشاهد و اليمين [3] كما سيأتي و هو الموافق للشرائع [4] و الجامع [5].

[الفصل الرابع في النسب]

الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولداً لم يحكم به لأحدهما إلّا بالبيّنة و لا يكفي تصديق الولد، و لا اعتبار عندنا بالقيافة.

و لو وطئا معاً امرأةً في طهرٍ واحدٍ، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما، بل إن كان لها زوج يحتمل وطؤه لها لحق به فالولد للفراش و للعاهر الحجر و إلّا كان ولد زنا إن لم يطأها آخر بشبهةٍ.

و إن كان أحدهما زانياً و الآخر زوجاً فالولد للزوج.


[1] المبسوط: ج 8 ص 253.

[2] المبسوط: ج 8 ص 254.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 213.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 146.

[5] الجامع للشرائع: ص 535.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست