اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 230
المبسوط [1]: يُقرع و يُعتَق من يخرجه القرعة خاصّةً بتمامه إن اتّفقا قيمةً بعد اليمين إن ادّعيا السبق، فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا تحرّر النصف من كلٍّ منهما.
و لو اختلف قيمتهما اعتِق المقروع بتمامه إن لم يزد على الثلث فإن كان أكثر من الثلث عُتِق منه ما يحتمله الثلث، و إن كان أقلّ كمل الثلث من الآخر. و النسبة إلى القيل يشعر بالخلاف و هو متحقّق عند العامّة [2] فلهم قول بأنّه يعتق من كلٍّ منهما جزء مساوٍ لما يعتق من الآخر و يكمل الثلث منهما. فلو تساويا قيمةً في الفرض عُتِق نصف كلٍّ منهما لتعلّق العتق بكلٍّ منهما و انتفاء المرجّح من سبقٍ و نحوه. و الظاهر اتّفاقنا على القرعة كما يظهر من الخلاف [3] و المبسوط [4] و التذكرة [5]. قال الشهيد: و احتمال إعمال البيّنتين فيقسّم كما في الأملاك باطل عندنا، للنصّ على القرعة في العبيد [6].
و إن كان كلّ واحدٍ من العتقين في مجلس غير مجلس الآخر و اشتبه السابق اقرع بلا إشكالٍ. و لكن لو كان أحد العبدين سدس المال مثلًا و وقعت القرعة عليه عُتِق من الآخر نصفه أيضاً [إذا كان ثلثه [7]] و لو عُرِف السابق عُتق قطعاً و بطل الآخر كلّاً أو بعضاً.
و لو شهد أجنبيّان بوصيّة المعتق لأحدهما بالعتق و هو ثلث أو أقلّ و شهد وارثان بأنّه رجع عنه إلى آخر و هو ثلث أيضاً أو أقلّ ففي القبول مع عدالة الجميع نظر، للتهمة اتّفقت القيمتان أو اختلفتا، زادت قيمة الأوّل على قيمة الثاني أو نقصت، لاحتمال تعلّق الإرادة بالعين. و قَبِلَه الشيخ [8] إذا اتّفقت القيمتان أو زادت قيمة الثاني، و إن نقصت قَبِلَه فيما بإزائها من