اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 229
لعدم انحصار الزوجات الممكنة في عددٍ و بعد البحث و اليأس من وجود وارثٍ آخر تتمّ الحصّة العليا مع التضمين.
و لو كان الوارث محجوباً عن الإرث بالكلّيّة بوارثٍ آخر كالأخ اعطي مع البيّنة الكاملة الشاهدة بعدم الحاجب أو العلم به.
و لو كانت غير كاملة اعطي بعد البحث و التضمين و لم يُعطَ قبل ذلك شيئاً. و حكم الدين حكم العين في جميع ذلك، إلّا في وجوب انتزاع حصّة الغائب، فقد يقال بالعدم. و الفرق بأنّ الأحوط هنا العدم، لأنّه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلّقه بالذمّة، و بأنّ العين شيء واحد شهدت بها البيّنة و الدين حقوق متفرّقة بعدد مستحقّيه [1] و يفارقها أيضاً في أنّه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار و يكفي في الدين، فإذا صدّقه اعطي نصيبه كاملًا من غير بحثٍ أخذاً بإقراره.
و لو خلّفت امرأةٌ أخاً و زوجاً و ادّعى الأخ موتَ الزوجة بعد الولد ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد و ادّعى الزوج موتها قبله ليحوز تركتها و لم يتّفقا على وقت لموت أحدهما قضي لذي البيّنة فإن أقاما و تعارضتا فالحكم ما تقدّم، و إن فقدتا و تحالفا لم ترث الامّ من الولد شيئاً، لأنّ القول في تركته قول الأب و لا العكس لأنّ القول في تركتها قول الأخ، لأصل الحياة و عدم الانتقال [2]و يحكم بتركة الولد للأب، و تركة الامّ بين الزوج و الأخ [نصفين لا أرباعاً، لأنّه لم يتعارض في النصف يمينان [3] كما لم يتعارض في تركة الولد يمينان [4] فإنّ الزوج يدّعيه لتقدّم موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعيّن له [5]].
و إذا ثبت عتق عبدين في المرض ببيّنتين كلّ واحدٍ ثلث مال المريض و لم يؤرّخا فلم يعلم السابق، أو ارّختا فثبت عتقهما دفعةً، قيل في