اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 227
هذه البيّنة بالإغماء أوّلًا لا إشكال في تقديمها، كما أنّه لو صرّحت الاخرى بأنّه قد مات و لم يعلم بموته إلّا بعد رمضان مثلًا لم يكن إشكال في تقديمها.
و لو ادّعت الزوجة إصداقَ عينٍ أو شراءَها[1]و ادّعى ابن الميّت الإرث فالقول قوله، و عليه أن يحلف على نفي العلم إن ادّعته عليه، و عليها البيّنة، فإن أقاما بيّنةً حكم لبيّنة المرأة قدّمنا بيّنة الخارج أو الداخل، لشهادتها بما يمكن خفاؤه على الاخرى. نعم إن أرّخت الإصداق أو الشراء فشهدت الاخرى بتقدّم الموت تعارضتا، و لا فرق بين أن تكون العين في أيديهما أو في يد أحدهما أو أجنبيّ، لاعترافهما بكونها للمورّث في الأصل و الأصل بقاؤها على ملكه إلى الموت. [نعم إن كانت بيد المرأة في حياة الزوج إلى موته فالقول قولها مع اليمين إن لم يكن للابن بيّنة باعترافها له [2]].
و لو قال لعبده: إن قُتِلتَ فأنت حرّ فأقام الوارث بيّنةً أنّه مات حتف أنفه و شهدت بيّنة العبد أنّه قُتِل فالأقرب وفاقاً لابن إدريس [3]تقديم بيّنة العبد للزيادة على الاخرى، فإنّ القتل موت بوجهٍ خاصٍّ. هذا إن لم يتعارضا، و إن تعارضتا ففي المختلف: أنّه كذلك من حيث إنّ العبد خارج مدّعٍ [4]. و في التحرير [5]: أنّ الوجه التعارض و الحكم بالقرعة، و هو الموافق للمبسوط [6] و الخلاف [7].
و لو ادّعى عيناً في يد غيره أنّها له و لأخيه الغائب إرثاً عن أبيهما، و أقام عليه بيّنةً كاملةً أي ذات معرفةٍ متقادمةٍ و خبرةٍ باطنةٍ و شهدت بنفي غيرهما أو بنفي العلم بغيرهما مع علم الحاكم بكمالها سلّم إليه النصف بلا إشكال و كان الباقي في يد من كانت الدار مثلًا في يده