responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 217

دنانير و ثلث دينار و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم و منهوب الزوج ديناران و ثلث و درهمان و ثلثان، و منهوب الباقيين معلوم، و المردود دينار و نصف و درهم و نصف، فإذا قسّمت بينهم بالسويّة رجع إلى كلّ منهم نصف دينار و نصف درهم، فيكمل للزوج دينار و ثلثان و درهم و خمسة أسداس درهم، و ذلك نصف التركة، و للُامّ دينار و سدس و نصف درهم، و للأب درهم و ثلث و نصف دينار.

فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار لتعرف أنّ التركة كم درهماً قلنا: نصيب صاحب الثلث و هي الامّ كما عرفت دينار و سدُس دينار و نصف درهم، يعدل ثلث التركة و هو دينار و تسع و درهم و تسعا درهم و بعد إسقاط المتكرّر و هو دينار و تسع و نصف درهم يبقى نصف تسع دينارٍ جزء من ثمانية عشر جزءً من دينار يعدل نصف درهم و تسعي درهم، و ذلك ثلاثة عشر جزءً من ثمانية عشر جزءً من درهم، فالدينار ثلاثة عشر درهماً، فالتركة سبعة و أربعون درهماً نهب الأب منها درهماً، و الامّ ثلاثة عشر، و الزوج ثلاثة و ثلاثين، فردّ الزوج ستّة عشر و نصفاً و الامّ أربعة و ثلثاً، و الأب سدساً، و الجميع أحد و عشرون اقتسموها بالسويّة، فكمل للزوج ثلاثة و عشرون و نصف، و للُامّ خمسة عشر و ثلثان، و للأب الباقي و هو سبعة و خمسة أسداس.

[الفصل الثاني في العقود]

الفصل الثاني في العقود لو ادّعى كلٌّ منهما الشراء من ذي اليد و إيفاء الثمن و لا بيّنة رُجِعَ إليه، فإن كذّبهما حلف لهما و اندفعا عنه، و إن صدّق أحدَهما حلف للآخر و قُضي بالعين للأوّل، و للثاني إحلاف الأوّل أيضاً لادّعائه عليه أيضاً.

و إن عاد و أقرّ للثاني بعد أن حلف له ليسلّم العين للأوّل و في بعض النسخ: الأوّل اغرم للثاني القيمة لإتلافه عليه إلّا أن يصدّقه الأوّل فيرجع بها عليه، إلّا إذا تلف العين فله الرجوع على أيّهما أراد.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست