responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 21

عليّ بن حسّان و عليّ بن أسباط و غيره عن الباقر (عليه السلام) قال له (عليه السلام): إنّ الناس يزعمون أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لم يكتب و لم يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم اللّٰه أنّ يكون ذلك؟ و قد قال اللّٰه عزَّ و جلَّ: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ» فكيف يعلّمهم الكتاب و الحكمة و ليس يحسن أن يقرأ أو يكتب؟! قال: فلِم سمّي النبيّ الامّيّ؟ قال: نسب إلى مكّة و ذلك قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرىٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا»* فامّ القرى مكّة، و فقيل امّيّ لذلك [1].

و أمّا الثاني فلاختصاصه صلى الله عليه و آله و سلم بالعصمة و الوحي المغنيين عن الكتابة، و من اضطرار القاضي إلى ضبط امور لا ينضبط لغير النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلّا بالكتابة.

و كذا في اشتراط البصر إشكال: من افتقاره إلى التمييز بين الخصوم و لا يتيسّر غالباً بدونه، و نفوذ شهادته في كلّ شيء مع أنّها لا ينفذ من الأعمى غالباً. و من الأصل و إمكان التمييز و لو ببيّنة، و عمىٰ شعيب و يعقوب (عليهما السلام). و هو بعد التسليم لا يجدي، لنبوّتهما.

و الأقرب اشتراطها وفاقاً للشيخ [2] و ابني سعيد [3].

و الأقرب اشتراط الحرّيّة وفاقاً للشيخ [4] لأنّ العبد مقهور مأمور لا يصلح للولاية. خلافاً للمحقّق [5] للعموم، و الأصل.

و الأقرب اشتراط السلامة من الخرس إذ لا طريق إلى معرفة حكم الأخرس إلّا بالإشارة، و هي إنّما يورث الظنّ فلا يجوز الشهادة بحكمه، إذ لا شهادة إلّا عن علم، فيؤدّي إلى جهل المتخاصمين بالحكم غالباً. و يحتمل العدم للأصل و العموم و إمكان الكتابة و فهم الإشارة.

و لا يشترط السلامة من الصمم فإنّه لعلمه و عدالته لا يحكم إلّا إذا علم بالحال، مع الأصل و العموم. و في الإيضاح لو امتنع سماعه لم يصحّ توليته


[1] علل الشرائع: ص 125 باب 105 ح 2.

[2] المبسوط: ج 8 ص 101.

[3] الجامع للشرائع: ص 522، شرائع الإسلام: ج 4 ص 68.

[4] المبسوط: ج 8 ص 101.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 68.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست