responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 203

و لو تنازع صاحب النهر و الأرض في حائط بينهما من غير قرينة مرجّحة لأحدهما من اتّصال ببناء أو إحاطة بالأرض فهو لهما إذا تحالفا لأنّه حاجز بينهما و بيديهما و لا مرجّح فتساويا.

و لو ادّعى رقّيّة صغيرٍ مجهول النسب في يده من غير معارض حكم به له ظاهراً إلّا أن يعلم أنّ يده يد الالتقاط. خلافاً للشافعي في أحد قوليه فسوّى بين يدي الالتقاط و غيره [1]. و لا فرق بين أن يكون مميّزاً أو غيره. خلافاً للشافعيّة فأحوجوا مدّعي رقّيّة المميّز إلى بيّنةٍ [2]. و هو خيرة المبسوط [3] فلو بلغ و أنكر الرقّيّة احلف المولى و إن كان الأصل الحرّيّة، لثبوت رقّيّته شرعاً فلا يرفع إلّا بحجّة. خلافاً للشافعي في أحد قوليه فأحوج المولى إلى البيّنة [4].

و كذا لو كان في يد اثنين فادّعيا رقّيّته لهما حكم لهما إذا اتّفقا أو تنازعا فتحالفا، فلو بلغ و أنكر لم يقبل منه بل حلفا و بقي على الرقّيّة.

و لو كان كبيراً لم يحكم برقّيّته إلّا أن يصدِّقهما أو يصدِّق أحدهما فيكون مملوكاً له دون الآخر فإنّ إقرار الكامل على نفسه جائز عندنا. و للعامّة [5] قول بعدم القبول مطلقاً. و آخر بالقبول فيما يضرّ نفسه لا فيما يضرّ غيره. و كذا لو كان لأحدهما بيّنة دون الآخر حكم برقّيّته له. و إذا أقاما بيّنتين متعارضتين فيصدّق أحدهما خاصّةً لم يترجّح به بيّنته لأنّه لا يد له على نفسه، فإنّه إن كان حرّاً فلا يد لأحد عليه، و إن كان مملوكاً فلا يد عليه إلّا لمالكه.

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ من الدعاوي المتعارضة.

الأوّل: لو كانت في أيديهما عين فادّعاها أحدُهما و ادّعى آخر منهما نصفَها و لا بيّنة فهي بينهما بالسويّة و لكن على مدّعي النصف


[1] الحاوي الكبير: ج 8 ص 61.

[2] الحاوي الكبير: ج 17 ص 372.

[3] المبسوط: ج 8 ص 289.

[4] الحاوي الكبير: ج 17 ص 371.

[5] المغني لابن قدامة: ج 6 ص 408.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست