اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 203
و لو تنازع صاحب النهر و الأرض في حائط بينهما من غير قرينة مرجّحة لأحدهما من اتّصال ببناء أو إحاطة بالأرض فهو لهما إذا تحالفا لأنّه حاجز بينهما و بيديهما و لا مرجّح فتساويا.
و لو ادّعى رقّيّة صغيرٍ مجهول النسب في يده من غير معارض حكم به له ظاهراً إلّا أن يعلم أنّ يده يد الالتقاط. خلافاً للشافعي في أحد قوليه فسوّى بين يدي الالتقاط و غيره [1]. و لا فرق بين أن يكون مميّزاً أو غيره. خلافاً للشافعيّة فأحوجوا مدّعي رقّيّة المميّز إلى بيّنةٍ [2]. و هو خيرة المبسوط [3]فلو بلغ و أنكر الرقّيّة احلف المولى و إن كان الأصل الحرّيّة، لثبوت رقّيّته شرعاً فلا يرفع إلّا بحجّة. خلافاً للشافعي في أحد قوليه فأحوج المولى إلى البيّنة [4].
و كذا لو كان في يد اثنين فادّعيا رقّيّته لهما حكم لهما إذا اتّفقا أو تنازعا فتحالفا، فلو بلغ و أنكر لم يقبل منه بل حلفا و بقي على الرقّيّة.
و لو كان كبيراً لم يحكم برقّيّته إلّا أن يصدِّقهما أو يصدِّق أحدهما فيكون مملوكاً له دون الآخر فإنّ إقرار الكامل على نفسه جائز عندنا. و للعامّة [5] قول بعدم القبول مطلقاً. و آخر بالقبول فيما يضرّ نفسه لا فيما يضرّ غيره. و كذا لو كان لأحدهما بيّنة دون الآخر حكم برقّيّته له. و إذا أقاما بيّنتين متعارضتين فيصدّق أحدهما خاصّةً لم يترجّح به بيّنته لأنّه لا يد له على نفسه، فإنّه إن كان حرّاً فلا يد لأحد عليه، و إن كان مملوكاً فلا يد عليه إلّا لمالكه.
[مسائل ستّ]
مسائل ستّ من الدعاوي المتعارضة.
الأوّل: لو كانت في أيديهما عين فادّعاها أحدُهما و ادّعى آخر منهما نصفَها و لا بيّنة فهي بينهما بالسويّة و لكن على مدّعي النصف