responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 186

[المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول:]

[الفصل الأوّل في دعوى الأملاك]

المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول:

الأوّل في دعوى الأملاك لو تداعيا عيناً في يدهما و لا بيّنة لأحد منهما قُضي لهما بها نصفين و حلف كلّ لصاحبه فإنّ كلّاً منهما مدّعٍ لما بيد الآخر و الآخر منكر له، و في المبسوط: لما روي أنّ رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ صلى الله عليه و آله بينهما قال: و الخبر محمول على أنّه حلف كلّ واحد منهما لصاحبه [1]. و لم يذكر الحلف في الغنية [2] و الإصباح [3] و نسب في الشرائع إلى القيل [4] و في الخلاف إلى الشافعي [5] و لعلّ الوجه فيه أنّهما إن لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الحكم أيضاً كذلك، و لذا قال في النافع بعد الحكم بكونها بينهما: و لكلٍّ منهما إحلاف صاحبه [6].

و لو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة أيضاً فإنّ النكول كالإقرار بما فيه الدعوى و هو ما في يده أو البيّنة. و يبدأ بالإحلاف من ابتدأ بالدعوى، فإن


[1] المبسوط: ج 8 ص 257.

[2] الغنية: ص 444.

[3] إصباح الشيعة: ص 531.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 110.

[5] الخلاف: ج 6 ص 329، المسألة 1.

[6] المختصر النافع: ص 277.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست