اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 186
[المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول:]
[الفصل الأوّل في دعوى الأملاك]
المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول:
الأوّل في دعوى الأملاك لو تداعيا عيناً في يدهما و لا بيّنة لأحد منهما قُضي لهما بها نصفين و حلف كلّ لصاحبه فإنّ كلّاً منهما مدّعٍ لما بيد الآخر و الآخر منكر له، و في المبسوط: لما روي أنّ رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ صلى الله عليه و آله بينهما قال: و الخبر محمول على أنّه حلف كلّ واحد منهما لصاحبه [1]. و لم يذكر الحلف في الغنية [2] و الإصباح [3] و نسب في الشرائع إلى القيل [4] و في الخلاف إلى الشافعي [5] و لعلّ الوجه فيه أنّهما إن لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الحكم أيضاً كذلك، و لذا قال في النافع بعد الحكم بكونها بينهما: و لكلٍّ منهما إحلاف صاحبه [6].
و لو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة أيضاً فإنّ النكول كالإقرار بما فيه الدعوى و هو ما في يده أو البيّنة. و يبدأ بالإحلاف من ابتدأ بالدعوى، فإن