responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 181

الأرض، كما اعترف به الشيخ في شفعة المبسوط [1].

و لو كان فيها غرس و طلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصّةً لم يجبر الآخر لاتّحاد الشجر مع الأرض، و لذا تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض.

و لو طلب قسمتهما معاً بعضاً في بعض اجبر الآخر مع إمكان التعديل بلا ضرر لا مع الردّ.

و لو كانت الأرض عشرة أجربة و قيمة جريب واحد منها تساوي قيمة تسعة أجربة فإن أمكن قسمة الجميع بينهما على أن يتساويا في الحصّة مساحةً و قيمةً بأن يكون لأحدهما نصف ذلك الجريب و نصف التسعة الباقية و للآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام وجب، و إن تعذّر التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدّلت بالقيمة بأن جعل الجريب قسماً و التسعة قسماً و اجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرّر بتفريق السهام و لا غيره.

و لو كان الحمّام كبيراً يبقى منفعته بعد القسمة و لكن إذا جدّد مستوقده و بئره صحّت القسمة و اجبر عليها، لأنّ الاحتياج إلى الإحداث مع إمكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئاً و لا يمنع من الانتفاع به و إن تأخّر زماناً. و قد يحتمل العدم لتعطّل الانتفاع إلى الإحداث.

[الفصل الخامس في الأحكام]

الفصل الخامس في الأحكام القسمة لازمة بالاتّفاق ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلّا مع الاتّفاق عليه و فيه معه نظر.

و لو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و أنّه اعطي دون حقّه لم


[1] المبسوط: ج 3 ص 107.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست