و لو كان فيها غرس و طلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصّةً لم يجبر الآخر لاتّحاد الشجر مع الأرض، و لذا تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض.
و لو طلب قسمتهما معاً بعضاً في بعض اجبر الآخر مع إمكان التعديل بلا ضرر لا مع الردّ.
و لو كانت الأرض عشرة أجربة و قيمة جريب واحد منها تساوي قيمة تسعة أجربة فإن أمكن قسمة الجميع بينهما على أن يتساويا في الحصّة مساحةً و قيمةً بأن يكون لأحدهما نصف ذلك الجريب و نصف التسعة الباقية و للآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام وجب، و إن تعذّر التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدّلت بالقيمة بأن جعل الجريب قسماً و التسعة قسماً و اجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرّر بتفريق السهام و لا غيره.
و لو كان الحمّام كبيراً يبقى منفعته بعد القسمة و لكن إذا جدّد مستوقده و بئره صحّت القسمة و اجبر عليها، لأنّ الاحتياج إلى الإحداث مع إمكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئاً و لا يمنع من الانتفاع به و إن تأخّر زماناً. و قد يحتمل العدم لتعطّل الانتفاع إلى الإحداث.
[الفصل الخامس في الأحكام]
الفصل الخامس في الأحكام القسمة لازمة بالاتّفاق ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلّا مع الاتّفاق عليه و فيه معه نظر.
و لو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و أنّه اعطي دون حقّه لم