اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 176
و زيد في المبسوط: أنّه ربما خرجت رقعة صاحب النصف على السهم الثالث أو الرابع فيكون معه له سهمان آخران، فلو قال: لي السهمان بعد الثالث قال شريكاه بل هما قبل الثالث فيفضي إلى الخصومة، و موضع القسمة لرفع الخصومة [1].
و هنا وجوه للكتب بأسماء السهام لا يلزم معها التفريق لا يتمّ إلّا بتراضي الشركاء و مع التراضي لا بأس بالتفريق أيضاً كما قدّمنا.
الرابع: أن يختلف السهام و القيمة، فيعدّل السهام بالتقويم و يجعلها على أقلّهم نصيباً ففي المثال المتقدّم يجعلها ستّة أقسام متساوية القيمة ثمّ يخرج الرقاع على أسماء السهام كما في الثالث من غير فرق إلّا أنّ التعديل هنا بالقيمة و هناك بالمساحة المستلزمة للقيمة.
أمّا قسمة التراضي و هي الّتي يتضمّن ردّاً في مقابلة بناءٍ أو شجر أو بئر أو وصفٍ كالقرب من الماء أو السوق أو المسجد و الارتفاع و نحو ذلك فإنّما يصحّ مع رضى الجميع، و إذا اتّفقا على الردّ و عدّلت السهام و اقرع قيل في المبسوط [2] و الجامع [3]: لا يلزم بنفس القرعة و جزم به في التحرير [4] و الإرشاد [5]لتضمّنها المعاوضة و لا يعلم قبل القرعة كلّ واحدٍ أي أحد من الشركاء أو جميعهم فإنّه لا بدّ من علم المتعاوضين جميعاً و لا يستلزم علم بعضهم، فكأنّه أشار به إلى أنّه لا بدّ من علم الجميع و هو هنا منتف و إن انتفى علم أحد منهم أيضاً من يحصل له العوض عمّا يبقى له من المشترك بعد القسمة في نصيب الآخر، فالرضى بالقرعة ليس إلّا رضى بالمعاوضة مجملًا و هو لا يكفي في صحّتها و لا لزومها فافتقر إلى الرضى بعد القرعة و هو معنى قول الشيخ: إنّ القرعة تفيد معرفة البائع منهما من المشتري، و قبلَ القرعة لا يعلم هذا، فإذا عُلم