responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 17

يصلح للتولية، مع أنّ التولية توكيل يشترط فيه التنجيز و التعيين. و من أنّها إذن في القضاء و هو يتضمّنه، و الإطلاق منصرف إلى من يصلح له، و اشتراط التعيين ممنوع. و نحوه الكلام إذا علّق التولية العامّة بمثل ذلك و أبهم.

و الألفاظ الّتي ينعقد بها الولاية سبعة أنواع: ما يؤدّي التولية نحو ولّيتك الحكمُ ما يؤدّي التقليد نحو قلّدتك الحكم و ما يفيد الاستنابة نحو استنبتك فيه و ما يفيد الاستخلاف نحو استخلفتك و ما يفيد ردّ الحكم إليه نحو رددت إليك الحكم و ما يفيد التفويض نحو فوّضت إليك و ما يفيد جعله إليه نحو جعلت إليك الحكم. و نحو أذنت لك في الحكم، أو أوجبته عليك، أو جعلتك قاضياً أو حاكماً، أو رخّصت لك، يدخل فيما ذكر.

[الفصل الثاني في صفات القاضي]

الفصل الثاني في صفات القاضي و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم اتّفاقاً.

فلا ينفذ قضاء الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا المجنون مطبقاً أو دوريّاً، فإنّهما لا يصلحان للولاية على أنفسهما، فأولى أن لا يصلحا لها على الناس.

و لا الكافر و لا الفاسق و هو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام؛ لعدم الثقة و الصلاحية للإمامة في الصلاة و للشهادة، فالقضاء أولى، و الأخبار الآمرة بالتقاضي إلى رجل منكم يخرج غير المؤمن، و نفي السبيل للكافر على المسلم يخرج الكافر. و من العامّة من جوّز تولية الكافر على أهل ملّته أو نحلته [1].

و لا المرأة و إن جمعت باقي الشرائط لما في الأخبار من نقصان عقلها


[1] الحاوي الكبير: ج 16 ص 157.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست