responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 169

يصحّ استئجار الآخر، لأنّه استئجار له على ما وجب و استحقّ عليه لغيره. و كذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه إفراز حصّة الثالث و هكذا.

و حاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار و إيجاب الإفراز على ذمّة الأجير. و الحقّ عدم الاندفاع.

[الفصل الثالث في متعلّق القسمة]

الفصل الثالث في متعلّق القسمة المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب و الأدهان و غيرهما ممّا له مثل صحّت قسمته قسمة إجبار لانتفاء الردّ و الضرر سواء كان جامداً كالحبوب و الثمار أو مائعاً كالدهن و العسل و السمن خلافاً لبعض العامّة في المائع الّذي مسّته النار للعقد كالدبس و الربّ، لا للتصفية كالعسل و السمن بناءً على أنّه لا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض و لو مثلًا بمثل و كون القسمة بيعاً [1].

و لو تعدّدت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته اجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها أنواعاً بالقيمة لم يجبر لتعلّق الغرض غالباً بالعين، و لأنّه قسم من قسمة الردّ.

و يقسّم المتساوي الأجزاء كيلًا و وزناً و متساوياً و متفاوتاً ربويّاً كان أو غيره بل لو اقتسماه و لم يعلما قدر كلّ من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدُهما أحدَهما و الآخر الآخر جاز، لأنّ القسمة عندنا تميّز حقّ لا بيع.

و إن كان مختلف الأجزاء كالأشجار و العقار و الحيوان و الأواني و الجواهر و غيرها، فإن تضرّر الشركاء بأجمعهم بالقسمة لم يصحّ القسمة و إن تراضوا بها كما مرَّ و لا يجبر الممتنع عليها لانتفاء الضرر و الحرج في الدين، خلافاً لمالك [2] و إن استضرّ بها بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرّر


[1] انظر المجموع: ج 20 ص 173.

[2] الحاوي الكبير: ج 16 ص 251.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست