responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 164

و لا يلزم من القسمة الحكم بالملك بل يكتب في كتاب القسمة أنّها وقعت بقبولهما.

و قال أبو عليّ: لو تنازع المدّعون للأرض على سهامهم ثمّ سألوا الحاكم القسمة بينهم لم أختر للحاكم ذلك إلّا أن يثبت عنده البيّنة بملكهم أو ميراثهم عن مالكها، فإن رأى الحاكم أن يقسّمها بينهم لم يفعل ذلك حتّى يشيع أمرها بين جيرانها، و ينتظر مدّة يمكن معها أن يحضره مدّعٍ لها أو لبعضها إن كان مالكها، فإذا قسّمها لم يستحلّ بالقسمة إلّا أن يذكر الحال و أنّه لم يثبت عنده تملّكهم إيّاهم و لا أعلم لهم منازعاً، لئلّا يكون ذلك حكماً منه بالملك لهم فيلزم من بعده إنفاذه [1] انتهى. و هو موافق لما قلناه، لكن في الشرائع عن المبسوط: القول بالمنع [2] و عبارته هنا صريحة في الجواز.

و سواء كان الملك عقاراً أو غيره و سواء نسبوه إلى ميراث أو غيره و قال أبو حنيفة: إن كان ممّا ينقل قسّمه و إلّا فإن ادّعوا الإرث لم يقسّمه و إلّا قسّمه [3].

و إذا سألها أي القسمة بعضهم اجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة و سيأتي معناه، و إمكان تعديل السهام من غير شيء يجعل معها اتّفاقاً كما يظهر، لأنّ لكلّ مالك ولاية الانتفاع بملكه و الاستبداد به أكمل نفعاً و تسمّى هذه القسمة قسمة إجبارٍ لإجبار الممتنع عليها و شروطها ثلاثة: أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدّق الشريك عليه، و انتفاء الضرر بالقسمة و إمكان تعديل السهام من غير شيء يجعل معها سواء تساوت الأجزاء فلم يفتقر التعديل إلّا إلى الإفراد أو لا كما ستسمع التفصيل.

و لو تضمّنت ردّاً لم يجبر الممتنع عليها لاشتمالها على معاوضة فلا يصحّ إلّا بالتراضي و تسمّىٰ قسمة تراض لتوقّفها على التراضي كأرض قيمتها مائة فيها بئر أو شجرة تساوي مائتين و لمّا لم يمكن قسمة البئر و الشجرة احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه عوضاً عمّا له من البئر أو


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 437.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

[3] الحاوي الكبير: ج 16 ص 271.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست