اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 156
و إن كان اشتراها فهل يلزم العقد فلا يلزمه إلّا الثمن، أو لا فيلزمه القيمة وقت التلف أو أعلى القيم؟ وجهان: من التراضي و هو الوجه، و من أنّه لم يكن للتمليك بل للمصلحة.
[الفصل الثالث في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ]
الفصل الثالث في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً كما في الخلاف [1] و السرائر [2]سواء كان مختوماً أو لا، و سواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: أشهدتكما على أنّ ما في هذا الكتاب خطّي أو لا و يدلّ عليه الاعتبار، لأنّ الحكم لا بدّ من أن يناط بالعلم أو الظنّ الشرعي و ليس في المكتوب شيء من ذلك، و قول الباقر (عليه السلام) في خبري السكوني و طلحة بن زيد: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو اميّة فأجازوا بالبيّنات [3].
قال في المختلف: و هذان الراويان و إن كان ضعيفين، إلّا أنّ الرواية من المشاهير فلا اعتبار حينئذٍ بالطعن في الراوي [4].
و أطلق أبو عليّ عدم جواز كتاب قاض إلى قاض في الحدود و جوازه في حقوق الناس [5] للضرورة و حصول ظنّ ربما يكون أقوى ممّا يحصل بالبيّنة. و يمكن تنزيله على ما سنذكره و رفع الخلاف.
و كذا لا عبرة به لو قال القاضي لقاض آخر أو لشاهدي الإنهاء: إنّ ما في الكتاب حكمي ما لم يفصّل فإذا فصّل أمضاه القاضي الآخر لا من جهة الكتاب بل من جهة العلم بحكمه بقوله أو بالبيّنة.
و لو قال المقرّ: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة و أنا عالم به، فالأقرب أنّه إن حفظ الشاهد القبالة عنده أو كتب ما فيها و حفظه عنده،