responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 156

و إن كان اشتراها فهل يلزم العقد فلا يلزمه إلّا الثمن، أو لا فيلزمه القيمة وقت التلف أو أعلى القيم؟ وجهان: من التراضي و هو الوجه، و من أنّه لم يكن للتمليك بل للمصلحة.

[الفصل الثالث في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ]

الفصل الثالث في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً كما في الخلاف [1] و السرائر [2] سواء كان مختوماً أو لا، و سواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: أشهدتكما على أنّ ما في هذا الكتاب خطّي أو لا و يدلّ عليه الاعتبار، لأنّ الحكم لا بدّ من أن يناط بالعلم أو الظنّ الشرعي و ليس في المكتوب شيء من ذلك، و قول الباقر (عليه السلام) في خبري السكوني و طلحة بن زيد: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو اميّة فأجازوا بالبيّنات [3].

قال في المختلف: و هذان الراويان و إن كان ضعيفين، إلّا أنّ الرواية من المشاهير فلا اعتبار حينئذٍ بالطعن في الراوي [4].

و أطلق أبو عليّ عدم جواز كتاب قاض إلى قاض في الحدود و جوازه في حقوق الناس [5] للضرورة و حصول ظنّ ربما يكون أقوى ممّا يحصل بالبيّنة. و يمكن تنزيله على ما سنذكره و رفع الخلاف.

و كذا لا عبرة به لو قال القاضي لقاض آخر أو لشاهدي الإنهاء: إنّ ما في الكتاب حكمي ما لم يفصّل فإذا فصّل أمضاه القاضي الآخر لا من جهة الكتاب بل من جهة العلم بحكمه بقوله أو بالبيّنة.

و لو قال المقرّ: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة و أنا عالم به، فالأقرب أنّه إن حفظ الشاهد القبالة عنده أو كتب ما فيها و حفظه عنده،


[1] الخلاف: ج 6 ص 224، المسألة 20.

[2] السرائر: ج 2 ص 176.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 218 ب 28 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 1 و ذيله.

[4] مختلف الشيعة: ج 8 ص 429.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 428.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست