responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 152

ظاهر الكتاب فإنّ المعلوم شرعاً لا يترك بمجرّد الاحتمال، و ضرر الوقف أكثر.

و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة إذا دفع الغريم ما ثبت عليه سواء كان الغريم حاضراً أو غائباً لأنّها حجّة له لو خرج المدفوع مستحقّاً للغير فاستردّ منه، و لأنّها ملكه.

و كذا لا يجب أن يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري لأنّه ملكه و لأنّه حجّة على البائع الأوّل لو خرج المبيع مستحقّاً و لو شرط المشتري دفعه أي كتاب الأصل لزم لأنّه شرط سائغ و المؤمنون عند شروطهم.

و لو طلب المشتري نسخه أو طلب المديون نسخ الحجّة فالأقرب الإباحة أي يباح للحاكم الإجابة إليه و إن لم يرض المالك. و في بعض النسخ: الإجابة، أي للحاكم و على المالك الإجابة إليه. و ذلك، لأنّه غرض لا ضرر فيه على المالك فربّما أعاد الدائن دعواه و أبرز الحجّة، فإذا كانت عند المديون نسخة منها و عليها بخطّ القاضي و الشهود إنّه أدّى ما تضمّنته نفعته. و ربّما تواطأ البائعان الأوّل و الثاني على دعوى على المشتري فينفعه الكتاب.

نعم استثناء من قوله و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة للمشهود عليه أي المدّعى عليه أن يمتنع من الأداء حتّى يشهد القابض على قبضه و إن لم يكن له عليه حجّة أي بيّنة تفصّياً من اليمين إن ادّعاه عليه مرّة اخرى. خلافاً للشيخ فخصّ الامتناع بما إذا كان له بيّنة [1].

[الفصل الثاني المحكوم عليه]

الفصل الثاني المحكوم عليه و به يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً أي و إن كان حاضراً في البلد على رأي وفاقاً للمحقّق [2] أو مسافراً دون المسافة


[1] المبسوط: ج 8 ص 131.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 86.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست