responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 150

[المقصد الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول]

[الفصل الأوّل: المدّعي]

المقصد الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول ثلاثة: الأوّل: المدّعي و لا بدّ أن يدّعي معلوماً في جنسه و وصفه و قدره و إن أجزنا ادّعاء المجهول على الحاضر فإنّه يجبر على التعيين كما مرّ. و لا بدّ أن يدّعيه صريحاً بأن يقول: إنّي مطالب به، فلو قال: لي عليه كذا لم يكف في الحكم كما لا يكفي في الحاضر إلّا بقرينة الاستعداء و يفتقر الحكم إلى إقامة البيّنة أو شاهد و يمين.

و هل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نظر من إطلاق النصّ و فتوى الأصحاب، و من اشتراطه بالبيّنة الدالّ على الجحود، و هو ممنوع فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف و في التحرير: لم تسمع بيّنته إلّا لأخذ المال [1]. و يعلم منه أنّ ادّعاء الجحود إنّما يشترط إذا طلب الحكم دون المال.

و لو لم يتعرّض لجحوده بنفي و لا إثبات سمعت الدعوى و البيّنة. و تردّد في التحرير (2): من اشتراط سماعهما بالجحود و لم يعلم، و من تنزيل الغيبة


[1] و 2) تحرير الأحكام: ج 5 ص 147.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست