responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 147

إلى ورثة الواقف لتعذّر المصرف و هو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أو لا بها.

السادس: لو ادّعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده الواحد لأنّه يثبت الحرّيّة لا المال و الحرّيّة إن كانت مالًا فبالنسبة إلى العبد لا غيره. نعم إن قصد بذلك إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت. و أثبت الشيخ الحرّيّة بذلك [1] نظراً إلى أنّه يدّعي ملكاً متقدّماً على العتق.

و لو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير و ادّعى نسب الولد و أنّها امّ ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقّيّة من غير إشكال دون نسب الولد، و يثبت حكم الاستيلاد بعد ذلك بإقراره لا نسب الولد و لا حرّيّته.

السابع: يحلف في دعوى قتل الخطأ و شبهه و بالجملة فيما يوجب الدية أصالة مع الشاهد و سيأتي عن ابن حمزة إيجابه خمساً و عشرين يميناً مع شاهد واحد لا في العمد كما مرَّ نعم يكون شهادة الشاهد لوثا يثبت معه الدعوى بالقسامة كما يثبت بها مع اللوث بغير ذلك. خلافاً لابن حمزة فجعل الشاهد الواحد في القتل عمداً بمنزلة خمس و عشرين يميناً [2] و على هذا القياس.

[الفصل السادس في النكول]

الفصل السادس في النكول و الأقرب أنّه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدّعي و قد مرَّ الخلاف، فإن حلف ثبت دعواه و لو نكل المدّعي سقطت دعواه في الحال و له إعادتها في غير المجلس و قد تقدّم و سيأتي احتمال الخلاف.

و إنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول بأن يقول: لا أحلف أو أنا ناكل أو يسكت و يقول له القاضي: احلف فلا يحلف.

و ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات و يشرح له حكم النكول فربما


[1] المبسوط: ج 8 ص 196.

[2] الوسيلة: ص 460.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست