اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 137
يمنع المدّعي من إقامة البيّنة فإنّ حلفه إنّما دفع النزاع في دعوى اخرى هي دعوى العلم، و هو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى على الميّت.
[الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد]
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين إلّا عيوب النساء الباطنة و ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً من الولادة و الاستهلال و الرضاع على ما سيأتي.
و هو أي ما يثبت بذلك كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال في المشهور، و في الخلاف [1] و السرائر [2]: الإجماع عليه، و يؤيّده إطلاق النصوص بالقضاء بهما و هي كثيرة جدّاً من طرق العامّة [3] و الخاصّة [4]، و قول عليّ (عليه السلام) في خبر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج لمّا خطّأ شريحاً في قضائه في درع طلحة الّتي اخذت غلولًا: ثمّ أتيتك بالحسن، فقلتَ: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، و قد قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة واحد و يمين [5].
و في النهاية [6] و الغنية [7] و المراسم [8] و الإصباح [9] و الكافي [10]: التخصيص بالديون، و يؤيّده أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر القاسم بن سليمان: قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده [11]. و حمل في