responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 137

يمنع المدّعي من إقامة البيّنة فإنّ حلفه إنّما دفع النزاع في دعوى اخرى هي دعوى العلم، و هو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى على الميّت.

[الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد]

الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين إلّا عيوب النساء الباطنة و ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً من الولادة و الاستهلال و الرضاع على ما سيأتي.

و هو أي ما يثبت بذلك كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال في المشهور، و في الخلاف [1] و السرائر [2]: الإجماع عليه، و يؤيّده إطلاق النصوص بالقضاء بهما و هي كثيرة جدّاً من طرق العامّة [3] و الخاصّة [4]، و قول عليّ (عليه السلام) في خبر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج لمّا خطّأ شريحاً في قضائه في درع طلحة الّتي اخذت غلولًا: ثمّ أتيتك بالحسن، فقلتَ: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، و قد قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة واحد و يمين [5].

و في النهاية [6] و الغنية [7] و المراسم [8] و الإصباح [9] و الكافي [10]: التخصيص بالديون، و يؤيّده أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر القاسم بن سليمان: قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده [11]. و حمل في


[1] الخلاف: ج 6 ص 254، المسألة 7.

[2] السرائر: ج 2 ص 140.

[3] سنن البيهقي: ج 10 ص 167.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6.

[6] النهاية: ج 2 ص 63.

[7] الغنية: ص 439.

[8] المراسم: ص 233.

[9] إصباح الشيعة: ص 528.

[10] الكافي في الفقه: ص 438.

[11] وسائل الشيعة: ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست