responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 131

في موضع و لا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيّته، و أمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم [1].

و عنه صلى الله عليه و آله: اليمين على ما يستحلف الطالب [2]. و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه نهى أن يُلغَزَ في الأيمان، و قال: إذا كان مظلوماً فعلى نيّة الحالف، و إن كان ظالماً فعلى نيّة المستحلف [3].

و لو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها معها الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه لأنّ اليمين على ما يستحلف الطالب بل إذا ألزمه القاضي الشفعة صار لازماً ظاهراً لنفوذ حكم الحاكم و عليه مع الإنكار أن يحلف على وفق اعتقاد القاضي. و في باب الحيل من طلاق المبسوط: أنّ الصحيح عندنا أنّه يحلف على وفق اعتقاد نفسه [4].

و هل يلزمه إمضاء حكمه باطناً؟ إشكال: من الأمر بإمضاء حكم الحاكم، و من ابتناء حكمه على الاجتهاد المحتمل للخطأ أقربه اللزوم إن كان مقلّداً لأنّ فرضه تقليد المجتهد و القاضي مجتهد. و هل يجوز له تقليد مجتهد آخر يخالفه هنا؟ وجهان: من اختيار المقلّد إذا تعدّد المجتهدون، و من الأمر بإنفاذ حكم القاضي، و هو ظاهر الكتاب.

لا مجتهداً فإنّه إنّما يتعبّد بما أدّى إليه اجتهاده فيجوز له الحلف على اعتقاده، و لأنّه مظلوم على رأيه.

[الفصل الرابع في حكم اليمين]

الفصل الرابع في حكم اليمين و هو انقطاع الخصومة أبداً للأمر بالرضا إذا حلف له باللّٰه لا براءة الذمّة في الواقع، لأنّه إنّما زاد إثماً على إثم، و لنصوص وعيد من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم [5].

و حيث انقطعت الخصومة أبداً ليس للمدّعي بعد ذلك


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأيمان ح 1.

[2] دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

[3] دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

[4] المبسوط: ج 5 ص 97.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب كيفيّة الحكم.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست