responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 128

لا من الوارث لأنّه مع الديّان بمنزلة ورثة حلّفه بعضهم دون بعض فإن حلف الوارث بعد ذلك ثبت الدين، و كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ. و هل يأخذون من الغريم إشكال: من أنّه لمّا حلف لهم سقط حقّهم؛ لقوله (عليه السلام): من حلف له فليرض [1]. و من أنّه من التركة. و هو الأقوى.

[الفصل الثالث المحلوف عليه]

الفصل الثالث المحلوف عليه و إنّما يحلف على البتّ في فعل نفسه و فعل غيره و نفي فعل نفسه لإمكان العلم بها.

أمّا نفي فعل غيره فيحلف فيه على عدم العلم لامتناع العلم غالباً. و لا بأس بالحلف على البتّ إذا علم العدم، لانحصار المدّعي في زمان، و مع ذلك يكفي على عدم العلم.

و عن ابن أبي ليلى: أنّ الكلّ على البتّ [2]. و عن الشعبي و النخعي: أنّ الكلّ على نفي العلم [3].

و الضابط: أنّ اليمين على العلم دائماً بمعنى أنّه لا يحلف إلّا على ما يعلمه، و هو إمّا الفعل أو انتفاؤه عن نفسه أو انتفاء العلم بفعل غيره، فهو ضابط كلّي لا يفتقر إلى استثناء كما في المبسوط و غيره من قولهم: إنّ اليمين على البتّ إلّا إذا كانت على نفي فعل الغير [4].

و لا يجوز عندنا أن يحلف مع الظنّ الغالب، فلا يحلّ له اليمين البتّ بظنّ يحصل من قول عدل أو عدلين أو خطّ، أو قرينة حال من نكول خصم و غيره. و من العامّة من اكتفى به [5].

و إذا عرفت الفرق بين فعله و فعل غيره فلو ادّعي عليه بإيداع أو ابتياع


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 124 ب 6 من كتاب الأيمان ح 1.

[2] الحاوي الكبير: ج 17 ص 118.

[3] الحاوي الكبير: ج 17 ص 118.

[4] المبسوط: ج 8 ص 206.

[5] انظر الحاوي الكبير: ج 17 ص 119.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست