responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 119

من يحلّفهما في منزلهما و ليس على الحاكم أن يتوجّه بنفسه إليهما للتحليف للحرج، و لما فيه من الكسر من شأنه.

و شرط اليمين أن تطابق الإنكار أو الدعوى عموماً و خصوصاً، فإذا ادّعى عليه انّه اقترض كذا أو غصب كذا فأنكر، حلف ما اقترض أو ما غصب، و لم يحلف ما له قبلي حقّ، فإنّه لم يجب بنفي الاقتراض أو الاغتصاب إلّا و قد علم أنّه يقدر أن يحلف عليه. و عليه منع ظاهر. أو المراد بالمطابقة ما يشمل العموم، فإن أنكر الاقتراض و حلف ما له قبلي حقّ كفى، و هو الأقوى، و خيرته فيما سيأتي. و يظهر التردّد من المبسوط [1]. و أمّا الحلف على الأخصّ فلا شكّ أنّه لا يكفي. و الترديد بين الإنكار و الدعوى، لأنّه قد يكون الدعوى أخصّ من الإنكار فله أن يحلف على وفق الدعوى و إن نفى في الإنكار أعمّ كأن ادّعى الاقتراض فأنكر أن يكون له عليه حقّ فله أن يحلف ما اقترض.

و من شرطها أيضاً أن تقع بعد عرض القاضي لها عليه فلو حلف قبله لغا، لأنّها حقّ للمدّعي لا يستوفيه إلّا الحاكم، و لذا ورد أنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: إنّي طلّقت امرأتي البتّة و حلف على أنّه لم يرد بها إلّا واحدة قبل الاستحلاف فأعاد عليه اليمين بما حلف قبل الاستحلاف [2].

[الفصل الثاني في الحالف]

الفصل الثاني في الحالف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و توجّه دعوى صحيحة عليه إن كان هو المنكر، بحيث إن أقرّ بالحقّ الزم، و لو لم يكن عليه عمّ المّدعي.

فلا عبرة بيمين الصبيّ.

و إن ادّعى البلوغ لم يُحلف عليه و إلّا دار، إلّا أن يكتفي في اليمين بإمكان البلوغ بل يُصدّق مع إمكانه عادة إذا ادّعى الاحتلام أو الحيض،


[1] انظر المبسوط: ج 8 ص 207.

[2] سنن البيهقي: ج 7 ص 342.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست