responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 579

قال: اغسل ما حوله [1] و نحوه خبر عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام) [2]، و لكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.

و في الذكرى: إمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه، و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح [3] انتهى.

و لو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره، فالكلام فيه ما مرّ، و سوّى في نهاية الإحكام بينه و بين تعذر المسح [4].

و في الاستئناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط [5] و المعتبر [6] إشكال كما في الشرائع [7] و المعتبر [8] ممّا مرّ في المسح على حائل للضرورة ثم زالت، و الاستئناف أقوى، و لا يعيد ما صلّاه به اتفاقا منّا كما في المنتهى [9] خلافا للشافعي [10].

و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء

نزع أو حرك وجوبا، و إلّا استحبابا كما في السرائر [11] و المعتبر [12] استظهارا، و لخبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوّله من مكانه، و قال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [13].

و صاحب السلس و المبطون

إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2.

[2] المصدر السابق ح 3.

[3] ذكري الشيعة: ص 97 س 18- 19.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 66.

[5] المبسوط: ج 1 ص 23.

[6] المعتبر: ج 1 ص 162.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 23.

[8] المعتبر: ج 1 ص 162.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 72 س 34.

[10] الام: ج 1 ص 43- 44.

[11] السرائر: ج 1 ص 105.

[12] المعتبر: ج 1 ص 161.

[13] وسائل الشيعة: ج 1 ص 329 ب 41 من أبواب الوضوء ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست