اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 579
قال: اغسل ما حوله [1] و نحوه خبر عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام)[2]، و لكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.
و في الذكرى: إمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه، و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح [3] انتهى.
و لو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره، فالكلام فيه ما مرّ، و سوّى في نهاية الإحكام بينه و بين تعذر المسح [4].
و في الاستئناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط [5] و المعتبر [6]إشكال كما في الشرائع [7] و المعتبر [8] ممّا مرّ في المسح على حائل للضرورة ثم زالت، و الاستئناف أقوى، و لا يعيد ما صلّاه به اتفاقا منّا كما في المنتهى [9] خلافا للشافعي [10].
و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء
نزع أو حرك وجوبا، و إلّا استحبابا كما في السرائر [11] و المعتبر [12] استظهارا، و لخبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوّله من مكانه، و قال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [13].
و صاحب السلس و المبطون
إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2.