responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 553

و لا ترتيب بينهما أي الرجلين كما في الفقيه [1] و المراسم [2]، و حكي عن ابني الجنيد [3] و أبي عقيل و علي بن بابويه [4]، و يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار [5]، و كذا الشيخ في الخلاف [6]، إلّا أنّ ظاهره اليمين و اليسار من اليدين، و يحتمله كلام ابن سعيد.

و عدم الترتيب بينهما هو المشهور، و دليله الأصل و الإطلاقات حتى الوضوءات البيانيّة. و خبر محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة (صلوات اللّه عليه) يسأله عن المسح عليهما بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا، فأجاب (عليه السلام): يمسح عليهما جميعا معا؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى، فلا يبدأ إلّا باليمين [7]. و نفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه [8].

و دليل الموجبين الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: امسح على قدميك و ابدأ بالشق الأيمن [9]. و ما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه بن أبي رافع، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده [10]. و ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه [11]، و الوضوء البياني مع قوله (صلّى اللّه عليه و آله): هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [12].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88. و فيه: «مبتدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى» فراجع ذلك.

[2] في المراسم: ص 38.

[3] نقله عنهما في الشيعة: ج 1 ص 298.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88.

[5] الجامع للشرائع: ص 36.

[6] الخلاف: ج 1 ص 95 المسألة 42.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 5.

[8] السرائر: ج 1 ص 102.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 2.

[10] رجال النجاشي: ص 7.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 3.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست