اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 553
و لا ترتيب بينهما أي الرجلين كما في الفقيه [1] و المراسم [2]، و حكي عن ابني الجنيد [3] و أبي عقيل و علي بن بابويه [4]، و يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار [5]، و كذا الشيخ في الخلاف [6]، إلّا أنّ ظاهره اليمين و اليسار من اليدين، و يحتمله كلام ابن سعيد.
و عدم الترتيب بينهما هو المشهور، و دليله الأصل و الإطلاقات حتى الوضوءات البيانيّة. و خبر محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة (صلوات اللّه عليه) يسأله عن المسح عليهما بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا، فأجاب (عليه السلام): يمسح عليهما جميعا معا؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى، فلا يبدأ إلّا باليمين [7]. و نفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه [8].
و دليل الموجبين الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: امسح على قدميك و ابدأ بالشق الأيمن [9]. و ما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه بن أبي رافع، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده [10]. و ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه [11]، و الوضوء البياني مع قوله (صلّى اللّه عليه و آله): هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [12].
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88. و فيه: «مبتدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى» فراجع ذلك.