اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 552
فإن لم يبق نداوة على شيء من ذلك استأنف الوضوء إن أمكن فعله، بحيث يقع المسح ببل الوضوء، و هو أيضا مقطوع به مروي، و إلّا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و البيان [3] للضرورة، و لم يجوّزه في التحرير [4].
و في التذكرة: لو جفّ ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء، و لو تعذر أبقى جزء من يده اليسرى ثم أخذ كفّا غسله به و عجّل المسح على الرأس و الرجلين [5]. و نحوه في الذكرى قال: و لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء [6].
و في نهاية الإحكام: لو أتى بأقلّ مسمّى الغسل لقلّة الماء حالة الهواء و الحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد و غيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقلّ رطوبة و إن لم يؤثر و لا يستأنف و لا يتيمّم. قال: و هل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل؟ الأقرب ذلك [7].
قلت: و ما في التحرير يحتمل البناء على أحد ما في الكتابين [8]، و يحتمل إيجابه التيمّم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه.
السادس: الترتيب
و هو واجب بالإجماع و النصوص، بأن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على ما قبله، و لا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة.