responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 552

فإن لم يبق نداوة على شيء من ذلك استأنف الوضوء إن أمكن فعله، بحيث يقع المسح ببل الوضوء، و هو أيضا مقطوع به مروي، و إلّا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و البيان [3] للضرورة، و لم يجوّزه في التحرير [4].

و في التذكرة: لو جفّ ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء، و لو تعذر أبقى جزء من يده اليسرى ثم أخذ كفّا غسله به و عجّل المسح على الرأس و الرجلين [5]. و نحوه في الذكرى قال: و لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء [6].

و في نهاية الإحكام: لو أتى بأقلّ مسمّى الغسل لقلّة الماء حالة الهواء و الحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد و غيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقلّ رطوبة و إن لم يؤثر و لا يستأنف و لا يتيمّم. قال: و هل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل؟ الأقرب ذلك [7].

قلت: و ما في التحرير يحتمل البناء على أحد ما في الكتابين [8]، و يحتمل إيجابه التيمّم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه.

السادس: الترتيب

و هو واجب بالإجماع و النصوص، بأن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على ما قبله، و لا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة.


[1] المعتبر: ج 1 ص 147.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 61 س 31.

[3] البيان: ص 9.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 10 س 19.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 41.

[6] ذكري الشيعة: ص 87 س 19.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 43.

[8] تحرير الأحكام: ص 10 س 30.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست