responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 533

في الخلاف [1] خلافا للشافعي [2] لندرة كثافتها، و في خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية.

الثالث: غسل اليدين

و في جعله فعلا واحدا موافقة لما رووا [3] عن ابن عباس: إنّ الوضوء غسلتان و مسحتان [4].

و يجب الابتداء فيهما من المرفق و إدخاله و الانتهاء إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء إجماعا في الثاني، ممّا عدا زفر و داود و بعض المالكية [5]، وفاقا للأكثر في الأوّل و منهم ابن سعيد [6] لمثل ما مرّ في الوجه، و قول الصادق (عليه السلام): في خبر هيثم بن عروة: و قد سأله عن الآية: ليس هكذا تنزيلها إنّما هو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرٰافِقِ [7]. و لأنّ زرارة و بكيرا سألا في الصحيح و الحسن أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فحكاه لهما، و ذكر أنّه (عليه السلام) غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفّه اليمنى فأغرف بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى [8]. و خلافا للسيد [9] و ابن إدريس [10] للأصل و إطلاق النصوص.

و يجب أن تغسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته أو فيه إن لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا و مقدارا و غيرهما من باب


[1] الخلاف: ج 1 ص 77 المسألة 25.

[2] المجموع: ج 1 ص 377.

[3] في س و ك و م: «ورد».

[4] عمدة القارئ: ج 2 ص 238.

[5] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 107.

[6] الجامع للشرائع: ص 35.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 285 ب 19 من أبواب الوضوء ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3.

[9] الانتصار: ص 18.

[10] السرائر: ج 1 ص 99.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست