اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 483
التحرير [1] و المنتهى [2] و في التذكرة عند علمائنا أجمع [3]، و يعضده العمومات.
و من الأصحاب من اقتصر على الأكل و الشرب كالصدوق [4] و المفيد [5] و سلّار [6] و الشيخ في النهاية [7]و هل يحرّم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ كما في المبسوط [8] [و زكاة الخلاف [9]] [10]فيه نظر، أقربه التحريم لتعلّق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها، و قول الكاظم (عليه السلام): آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون [11]، و اشتماله على السرف و الخيلاء، و كسر قلوب الفقراء، و تعطيل المال، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو، و هو خيرة المحقق [12].
و في الذكرى: و لتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به و كسر قلوب، الفقراء، و في المساجد و المشاهد نظر لفحوى النهي و شعار التعظيم [13] انتهى.
و من الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال، و حصول الخيلاء، و كسر القلوب في الجواهر الثمينة، و لا سرف إذ لا إتلاف، و حرمة التعطيل ممنوعة. و لو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر و الإنفاق، و حرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرّم ممنوعة، و إنّما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها و ظاهره استعمالها، و هو خيرة المختلف [14].