responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 483

التحرير [1] و المنتهى [2] و في التذكرة عند علمائنا أجمع [3]، و يعضده العمومات.

و من الأصحاب من اقتصر على الأكل و الشرب كالصدوق [4] و المفيد [5] و سلّار [6] و الشيخ في النهاية [7] و هل يحرّم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ كما في المبسوط [8] [و زكاة الخلاف [9]] [10] فيه نظر، أقربه التحريم لتعلّق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها، و قول الكاظم (عليه السلام): آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون [11]، و اشتماله على السرف و الخيلاء، و كسر قلوب الفقراء، و تعطيل المال، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو، و هو خيرة المحقق [12].

و في الذكرى: و لتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به و كسر قلوب، الفقراء، و في المساجد و المشاهد نظر لفحوى النهي و شعار التعظيم [13] انتهى.

و من الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال، و حصول الخيلاء، و كسر القلوب في الجواهر الثمينة، و لا سرف إذ لا إتلاف، و حرمة التعطيل ممنوعة. و لو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر و الإنفاق، و حرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرّم ممنوعة، و إنّما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها و ظاهره استعمالها، و هو خيرة المختلف [14].


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 26 س 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص ج 1 ص 186 س 12.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 67 س 18.

[4] المقنع: ص 143.

[5] المقنعة: ص 584.

[6] المراسم: ص 210.

[7] النهاية و نكتها: ص 584.

[8] المبسوط: ج 1 ص 13.

[9] الخلاف: ج 1 ص 90 المسألة 104.

[10] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[11] وسائل الشيعة: ج 16 ص 400 ب 61 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 4.

[12] المعتبر: ج 1 ص 456.

[13] ذكري الشيعة: ص 18 س 7.

[14] مختلف الشيعة: ج 1 ص 494.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست