responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 482

كلام في الآنية

من جهة الطهارة و التطهير و التطهر بها و غيرها.

و قد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، و كونها آلة للتطهير من الحدث و الخبث.

و أقسامها من حيث الأحكام ثلاثة

أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة،

و يحرم استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا، كما في التحرير [1] و الذكرى [2]، و في الخلاف إطلاق كراهة استعمالها [3]، و حملت في المعتبر [4] و المختلف [5] و الذكرى على التحريم [6]، و هو بعيد عن عبارته [7]، و أخبار النهي كثيرة، و لا داعي إلى حملها على الكراهة.

و كذا يحرم استعمالها في غيرهما أي غير ما ذكر عندنا كما في


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 25 السطر الأخير.

[2] ذكري الشيعة: ص 18 س 3.

[3] الخلاف: ج 1 ص 69 المسألة 15.

[4] المعتبر: ج 1 ص 454.

[5] مختلف الشيعة: ج 1 ص 494.

[6] ذكري الشيعة: ص 18 س 3.

[7] في ك زيادة: «هنا لكنه صرّح في زكاته بالحرمة».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست