responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 466

على الطهارة كما في المبسوط و السرائر؟! و أمّا طهارة الباقي في الثوب و الآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الإفراغ فبالإجماع.

و استدل الشيخ بنفي الحرج، و ما روي أنّ اعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بإهراق ذنوب من ماء [1]. و هو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير و حجرية المكان، بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد، و الصب بعد جفاف البول، لترطيب الأرض حتى يجفّ بالشمس، و الصبّ لإزالة العين، ليطهر بالجفاف بالشمس.

و في الذكرى: إنّ الخبر مقبول، و استبعد التأويل بما عدا الأوّل. و قال: نعم.

و روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول و صب الماء على مكانه.

و نسب فيه إلى الشيخ و ابن إدريس تعدد الذنوب بتعدّد البول [2]. و إنّما في المبسوط [3] و السرائر أنّه: إذا بال الإنسان على الأرض، فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، و على هذا أبدا [4].

و يطهر الخمر بالانقلاب خلّا

بالنصوص [5] و الإجماع و الأصل، لزوال الحقيقة النجسة و حدوث حقيقة أخرى.

و إن طرح فيها قبل الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو [6] استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخلّلة، بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد و الذبائح أنّه لا فرق بين بقاء ما يعالج به و استهلاكه، و ذلك لإطلاق الأخبار و الأصحاب طهارتها.

و إن تخللت بالعلاج، فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلّل، مع أنّه لا يعقل


[1] الخلاف: ج 1 ص 494 المسألة 235.

[2] ذكري الشيعة: ص 15 س 31.

[3] المبسوط: ج 1 ص 92.

[4] السرائر: ج 1 ص 188.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 296 ب 31 في عدم تحريم الخل.

[6] في ص: «و».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست