responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 465

بالأرض [1].

و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري

و منه المطر حال نزوله أو الزائد على الكر من الراكد، بل الكرّ كما في سائر كتبه [2] عليها. و يكفي في الإجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري متصلا به، مستوعبا لها، كلّ ذلك مع زوال عين النجاسة و أثرها معه أو قبله.

و اعتبار الزيادة على الكرّ هنا يشعر بأنّه لو أجرى إليها من الكرّ لم تطهر، فإنّه يشترط بقاء الكرّ بعد جريان جزء مطهر منه إليها كما أشعر كلامه- فيما تقدم- على اشتراط كرّية مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها، و لا جهة لشيء من ذلك عندي.

و أمّا اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء عليها دفعة فكأنّه مقطوع بفساده. و يمكن ابتناء اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض، بحيث يغير شيئا من الماء، أو بشرب أوّل جزء من الأرض النجسة أوّل جزء ممّا اجري من الكثير بفتح الطريق منه، أو الإلقاء عليه.

و لا يطهر بالذنوب من الماء و شبهه من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف [3] و المبسوط [4] و السرائر [5] و إن قهر النجاسة و أزال أثرها و لم يكن لها عين و لا أثر وفاقا للمحقّق [6]، إلّا أن يكون حجرا أو شبهه، بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن و الأواني فيطهر، و ينجس المنفصل من الماء و ما يلاقيه كسائر الغسالات، و ذلك لانفعال القليل بالنجاسة، فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه؟! و كيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف؟! و كيف يبقى المنفصل منه و ما يلاقيه


[1] الخلاف: ج 1 ص 217 المسألة 185.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 25 س 10، و نهاية الإحكام: ج 1 ص 290، و منتهى المطلب:

ج 1 ص 178 س 22، و تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 37.

[3] الخلاف: ج 1 ص 494 المسألة 235.

[4] المبسوط: ج 1 ص 92.

[5] السرائر: ج 1 ص 188.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست