اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 462
و تطهر النار ما أحالته
رمادا أو دخانا كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و التحرير [4] و الإرشاد [5] و نهاية الإحكام [6] و المنتهى [7] و سيأتي.
و ظاهر المنتهى [8] و التذكرة [9] الإجماع على طهارة [دخان الأعيان النجسة، و في الخلاف: الإجماع على طهارة] [10] رمادها [11]، و هو ظاهر المبسوط [12].
و في السرائر: الإجماع عليها [13]، و يدلّ على طهارتهما من النجاسات و المتنجّسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة و اسما، فلا يعمّهما الحكم بالنجاسة، و لا يجزي فيهما الاستصحاب، و به يعلم طهارة البخار أيضا، و أيضا فالناس مجمعون على عدم التوقّي من رماد النجاسات و أدخنتها و أبخرتها.
و حكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس، إلّا أن يعلم تكونه من الهواء [14]. و كذا في المدنيات [15]: إن غلب على الظنّ تصاعد الأجزاء المائية معه بالحرارة، و يدفعه عدم خلوّ البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقّي، و لا يفترق الحال بين نفسه و ما يتقاطر منه، و هو واضح، و يأتي حكم الخزف و الآجر، و تقدم خبر العجين بالنجس.
و أمّا الاستحالة نورة أو جصا فكأنّها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا، و الأوّلان أظهر في الأوّل كالأخير في الأخير، و سيأتي تتمة الكلام في الرماد و الدخان، و في الفحم وجهان.