responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 462

و تطهر النار ما أحالته

رمادا أو دخانا كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و التحرير [4] و الإرشاد [5] و نهاية الإحكام [6] و المنتهى [7] و سيأتي.

و ظاهر المنتهى [8] و التذكرة [9] الإجماع على طهارة [دخان الأعيان النجسة، و في الخلاف: الإجماع على طهارة] [10] رمادها [11]، و هو ظاهر المبسوط [12].

و في السرائر: الإجماع عليها [13]، و يدلّ على طهارتهما من النجاسات و المتنجّسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة و اسما، فلا يعمّهما الحكم بالنجاسة، و لا يجزي فيهما الاستصحاب، و به يعلم طهارة البخار أيضا، و أيضا فالناس مجمعون على عدم التوقّي من رماد النجاسات و أدخنتها و أبخرتها.

و حكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس، إلّا أن يعلم تكونه من الهواء [14]. و كذا في المدنيات [15]: إن غلب على الظنّ تصاعد الأجزاء المائية معه بالحرارة، و يدفعه عدم خلوّ البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقّي، و لا يفترق الحال بين نفسه و ما يتقاطر منه، و هو واضح، و يأتي حكم الخزف و الآجر، و تقدم خبر العجين بالنجس.

و أمّا الاستحالة نورة أو جصا فكأنّها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا، و الأوّلان أظهر في الأوّل كالأخير في الأخير، و سيأتي تتمة الكلام في الرماد و الدخان، و في الفحم وجهان.


[1] الخلاف: ج 1 ص 499 المسألة 239.

[2] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 283.

[3] السرائر: ج 3 ص 121.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 161 س 33.

[5] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 230.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 291.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 179 س 27.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 180 س 20.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 28.

[10] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[11] الخلاف: ج 1 ص 500 المسألة 239.

[12] المبسوط: ج 6 ص 283.

[13] السرائر: ج 3 ص 121.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 180 س 21.

[15] لا يوجد لدينا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست